2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن معاوية بن عمّار، عن زيد الشّحام قال: أتيت أبا عبد الله (علیه السّلام) بجارية أعرضها، فجعل يساومني وأُساومه، ثمَّ بعتها إيّاه، فضمّ ١على يدي، قلت: جُعِلْت فداك، إنّما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي، وقلت : قد حَطَطْتُ عنك عشرة دنانير، فقال هيهات ألَا كان هذا قبل الضمّة، أمّا بلغك قول النّبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم)
: الوضيعة بعد الضمّة حرام٢؟! .
176- باب حزر الزرع
1 - عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : إنَّ لنا أكَرَةً فنزارعهم، فيجيئون ويقولون لنا : قد حَزَرْنا هذا الزَّرع بكذا وكذا، فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصّتكم على هذا الحزر ؟ فقال : وقد بلغ؟ قلت نعم قال : لا بأس بهذا؛ قلت : فإنّه يجيىء بعد ذلك فيقول لنا: إنَّ الحزر لم يجيء كما حزرت، وقد نقص؟ قال: فإذا زاد يردُّ عليكم؟ قلت : لا، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر، كما أنّه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص، كان عليد٣.
177- باب إجارة الأجير وما يجب عليه
1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن الرّجل يستأجر الرَّجل بأُجرة معلومة، فيبعثه في ضيعة، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بهذا كذا وكذا، وما ربحتَ بيني وبينك؟ فقال: إذا أَذِنَ له الّذي استأجره فليس به بأس٤
:
· /kafi/5/292/