4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبي سأل أبا عبد الله (علیه السّلام) - وأنا أسمع - فقال له ربّما أمرنا الرّجل فيشتري لنا الأرض والدَّار والغلام والجارية ونجعل له جعلاً؟ قال : لا بأس١.
5 - وعنهما، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام)؛ وغيره عن أبي جعفر (علیه السّلام) قالوا : قالا : لا بأس بأجر السمسار، إنّما هو يشتري للنّاس يوماً بعد يوم بشيء معلوم، وإنّما هو مثل الأجير٢.
174- باب مشاركة الذمّي
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: قال - أبو عبد الله (علیه السّلام) : لا ينبغي للرّجل المسلم أن يشارك الذّمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودَّة٣.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كره مشاركة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ، إلّا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم٤.
175- باب الإستحطاط بعد الصَّفْقَة
1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخيّ قال : اشتريت لأبي عبد الله (علیه السّلام) جارية، فلمّا ذَهَبْتُ أنقدهم الدَّراهم، قلت: أَسْتَحِطهم؟ قال : لا، إِنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) نهى عن الاستحطاط بعد الصّفقة٥.
:
· /kafi/5/291/