3 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السّلام) يكتب إلى عمّاله : لا تسخّروا المسلمين، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه، وكان يكتب يوصي بالفلّاحين خيراً، وهم الأكّارون١.
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : النّزول على أهل الخراج ثلاثة أيّام٢.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيّام.
173- باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن بشّار٣، عن أبي الحسن (علیه السّلام) في الرَّجل يدلُّ على الدُّور والضيّاع ويأخذ عليه الأجر؟ قال: هذه أجرة، لا بأس بها٤.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم أو ٥غيره، عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) - وأنا أسمع - فقال له : إنّا نأمر الرَّجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدَّار والخادم، ونجعل له جعلاً؟ قال: لا بأس بذلك٦.
3 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرَّقيق قال: اشتريت لأبي عبد الله (علیه السّلام) جارية، فناولني أربعة دنانير، فأبَيْتُ، فقال: لتأخذنَّ، فأخذتها، وقال : لا تأخذ من البائع٧.
:
· /kafi/5/290/