يقولون: هي من أرضنا، قال: لا تشترها إلّا برضا أهلها١.
5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ لي أرض خراج وقد ضقت بها ذرعاً؟ قال: فسكت هنيهة ثمَّ قال : إنَّ قائمنا لو قَد قام، كان نصيبك في الأرض أكثر منها، ولو قَد قام قائمنا (علیه السّلام)، كان الأستان أمثل من قطائعهم٢.
172- باب سُخْرَةِ العُلوج والنزول عليهم
1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان؛ ومحمّد بن يحيى، عن عبد الله محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن السّخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكَرَة في القرى؟ فقال : اشترط عليهم، فما اشترطت عليهم من الدَّراهم والسّخرة وما سوى ذلك فهو لك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئاً حتّى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أنَّ كلَّ من نزل تلك القرية أُخذ ذلك منه؛ قال : وسألته عن رجل بنى في حقّ له إلى جنب جار له بيوتاً أو داراً، فتحوّل أهل دار جار له، أله أن يردّهم وهم كارهون؟ فقال: هم أحرار، ينزلون حيث شاؤوا، ويتحوَّلون حيث شاؤوا٣.
2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن عليّ الأزرق قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : وصى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عليّاً (علیه السّلام) عند موته فقال : يا علي ، لا يُظْلَم الفلاحون بحضرتك ، ولا يُزْداد على أرض وضعت عليها، ولا سخرة على مسلم - يعني الأجير٤
:
· /kafi/5/289/