171- باب شراء أرض الخَراج من السلطان وأهلها كارهون ومن اشتراها من أهلها
1 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم؛ وحميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذّمة من الخراج وأهلها كارهون، وإنّما تقبّلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها، إلّا أن يُضَارّوا، وإن أعطيتهم شيئاً فَسَخَتْ أنفس أهلها لكم بها فخذوها؛ قال : وسألته عن رجل اشترى منهم أرضاً من أراضي الخراج، فبنى فيها أولم يبنِ، غير أنَّ أناساً من أهل الذمّة نزلوها، ألَهُ أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدُّوا جزية رؤوسهم؟ قال : يشارطهم، فما أخذ بعد الشّرط فهو حلالٌ١.
2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان، زرارة قال : قال : لا بأس بأن يُشْتَرى أرض أهل الذّمة، إذا عمروها وأحيوها فهي لهم٢.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام)؛ وعن السّاباطيّ؛ وعن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدَّهاقين من أرض الجزية؟ فقال : إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدّي عنها ما عليها من الخراج ؛ قال عمّار: ثمَّ أقبل عَلَيّ فقال : اشترها، فإنَّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك .
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن شراء أرض الذّمة؟ فقال : لا بأس بها، فتكون - إذا كان ذلك - بمنزلتهم، تؤدّي عنها كما يؤدّون٣؛ قال : وسأله رجلٌ من أهل النّيل عن أرض اشتراها بفمّ النّيل، فأهل الأرض يقولون : هي أرضهم، وأهل الأستان
:
· /kafi/5/288/