3 - عليُّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن جميل بن درَّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : إذا وَقَعَت السّهامُ ارتفعت الشّفعة١.
4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال: قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بالشّفعة بين الشّركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال : إذا رقّت الأرَفُ، وحُدَّت الحدود، فلا شفعة٢.
5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنويّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الشّفعة فى الدُّور، أشيءٌ واجب للشّريك، ويعرض على الجار فهو أحقّ بها من غيره؟ فقال : الشّفعة في البيوع، إذا كان شريكا فهو أحقٌّ بها بالثّمن٣.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ليس لليهوديّ والنّصرانّي شفعة وقال : لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم، وقال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : وصيُّ اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشّفعة إن كان له رغبة فيه، وقال: للغائب
شفعة٤.
7 - عليٌّ بن إبراهيم، [عن أبيه] عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تكون الشّفعة إلّا لشريكين ما لم يقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة٥.
8 - يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الشّفعة لمن هي؟
:
· /kafi/5/286/