Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٨٦

3 - عليُّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن جميل بن درَّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : إذا وَقَعَت السّهامُ ارتفعت الشّفعة١.

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال: قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) بالشّفعة بين الشّركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال : إذا رقّت الأرَفُ، وحُدَّت الحدود، فلا شفعة٢.

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنويّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الشّفعة فى الدُّور، أشيءٌ واجب للشّريك، ويعرض على الجار فهو أحقّ بها من غيره؟ فقال : الشّفعة في البيوع، إذا كان شريكا فهو أحقٌّ بها بالثّمن٣.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ليس لليهوديّ والنّصرانّي شفعة وقال : لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم، وقال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : وصيُّ اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشّفعة إن كان له رغبة فيه، وقال: للغائب

شفعة٤.

7 - عليٌّ بن إبراهيم، [عن أبيه] عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تكون الشّفعة إلّا لشريكين ما لم يقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة٥.

8 - يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الشّفعة لمن هي؟

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 1. الفقيه 3 ، 36 - باب الشفعة، ح 9.
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب ح 4. الفقيه، نفس الباب ح 2 بتفاوت فيهما. والأرقَة: الحد بین الارضین، والمقصود بالضرر إيقاعه وبالضرار رد الضرر بمثله.
(٣)3- التهذيب 7، 14 - باب الشفعة، ح5.
(٤)4- التهذيب7، نفس الباب ح 14 بتفاوت يسير الفقيه 3، 36 - باب الشفعة ، ح 5 وفيه إلى قوله ... غير مقاسم، وبتفاوت. وروي ما تبقى من الحديث برقم 8 من نفس الباب من الفقيه بتفاوت أيضاً . هذا ويقول المحقق في الشرائع 255/3 : «وتثبت (الشفعة) للغائب والسفيه ، وكذا للمجنون والصبي ويتولى الأخذ وليّهما مع الغبطة، ولو ترك الولي المطالبة فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ، لأن التأخير لعذر...».
(٥)5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 6 الاستبصار 3 ، 78 - باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة، ح 1.

:  · /kafi/5/286/