Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٨٥

يظهر القائم (علیه السّلام) من أهل بيتي بالسّيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منهم كما حواها رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) ومنعها، إلّا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم١.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من غرس شجراً، أو حفر وادياً بدء لم يسبقه إليه أحدٌ، وأحيا أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله (صلی الله علیه و آله و سلّم)»٢.

170- باب الشُّفْعَة

170- باب الشُّفْعَة٣

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السّلام) قال : الشّفعة لكلّ شريك لم يقاسم.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن دار فيها دور، وطريقهم واحد في عرصة الدَّار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطّريق أن يأخذوا بالشّفعة ؟ فقال : إن كان باع الدَّار وحوَّل بابها إلى طريق غير ذلك، فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدَّار، فلهم الشّفعة٤.

(١)1- التهذيب 7، 11 - باب أحكام الأرضين، ح 23 . الاستبصار 3 ، 72 - باب من أحيا أرضاً . هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن موات الأرض هو ملك للإمام (علیه السّلام) لا يملكه أحد وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام ، وإذنه شرط فمتى اذن ملكه المحيي له إذا كان مسلماً، وكذا حكم الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت مواتا وقت الفتح ، وكذا كل أرض لم يجرِ عليها ملك المسلم، أو لم يكن لها مالك معروف وكذا كل أرض جلا عنها أهلها ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وفي عصر الغيبة، إذا بادر مبادر فأحيا موات الأرض كان المحيي أحق بها ما دام أحق بها ما دام قائماً بعمارتها، فلو تركها فبارت آثارها فأحياها غيره ،ملكها، ومع ظهوره(علیه السّلام) يكون له رفع يده عنها.
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 19. الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ح 1. وفيهما : بَدياً، بدل: بدءاً، والبديّ : هو المبتدأ. وفسّره في الحديث، بما لم يسبقه إليه أحد، الفقيه 3، 72 - باب إحياء الموات والأرضين، ح 2 بتفاوت يسير .
(٣)3- وقد عرّف المحقق في الشرائع 253/3 الشفعة فقال: «هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع». وثبوت الشفعة كون الشركاء أكثر من اثنين هو أحد قولين عند أصحابنا رضوان الله عليهم، ولكن القول الأشهر هو عدم ثبوتها حينئذٍ، يقول الشهيدان: «ولا تثبت لغير الشريك الواحد على أشهر القولين، وصحيح الأخبار يدل عليه، وذهب بعض الأصحاب إلى ثبوتها مع الكثرة استناداً إلى روايات معارضة بأقوى منها». ومن هؤلاء الأصحاب ممن اختار ثبوتها على عدد الرؤوس مطلقاً الشيخ الصدوق وابن الجنيد فيما حكي عنه.
(٤)4- التهذيب 7، 14 - باب الشفعة، ح 8 . الاستبصار 3، 78 - باب العدد الذي تثبت بينهم الشفعة، ح 6.

:  · /kafi/5/285/