Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٨٣

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سمعته يقول : قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين، وللزَّرع إلى الشِراكين، ثمَّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك، للزَّرع إلى الشِراك، وللنخل إلى الكعب، ثمَّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك. قال ابن أبي عمير: ومهزور؛ موضع واد١.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في سيل وادي مهزور، أن يحبس الأعلى على الأسفل للنّخل إلى الكعبين، وللزَّرع إلى الشراكين٢.

5 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن شجرة، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في سيل وادي مهزور، للنّخل إلى الكعبين، ولأهل الزّرع إلى الشِراكين.

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قضى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في شرب النخل بالسيل؛ أنَّ الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك من الماءِ إلى الكعبين، ثمَّ يسرح الماء إلى الأسفل الّذي يليه كذلك، حتّى تنقضي الحوائط ويفنى الماء٣.

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 4 بتفاوت ونقيصة . الفقيه 3، 41 - باب الحكم في سيل وادي مهزور ، ح 1 بتفاوت وبدون قول ابن أبي عمير عمير في الذيل. وقال الصدوق في الفقيه : سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهروز ومسموعي عن شيخنا رضي الله عنه أنه قال: وادي ،مهزور بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه . وقوله : الشراك : يعني موضعه، وهو قبة القدم
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 5 . الفقيه 3، نفس الباب، ح 2 وفيه : للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين. وقال في الذيل وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه ولعل المراد بالكعبين في كل من التهذيب والفروع مفصل الساق والقدم وبذلك ينسجم ما مع ورد في الفقيه إلى الساقين، أي أولهما وهو المفصل.
(٣)3- التهذيب، نفس الباب، ح 6 . هذا، ويقول المحقق في الشرائع 280/3 : «إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي يسقي ما عليه دفعة، بدىء بالأول وهو الذي يلي فوهته فأطلق إليه الزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق ، ثم يرسل إلى ما دونه ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الأخير».

:  · /kafi/5/283/