شاء؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء، ويبيعه بما أحبَّ، قال : وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد؟ فقال : حلال، فليبعه إن شاء١.
5 - عدّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : سألته عن بيع الكلاء والمراعي؟ فقال: لا بأس به، قد حمى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) النقيع لخيل المسلمين٢.
168- باب الماء ومَنْع فضول الماء من الأودية والسيول
1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يكون له الشِرْبُ مع قوم في قناة فيها شركاء، فيستغني بعضهم عن شِربه أيبيع شربه؟ قال: نعم، إن شاء باعه بوَرِق، وإن شاء باعه بكيلِ حنطة٣.
2 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم؛ وحميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن جعفر٤بن سماعة، جميعاً، عن أبَان٥، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عن النُطاف٦والأربعاء، قال : والأربعاء؛ أن يُسنّي مسناة فيحمل الماء فيستقي به الأرض ثمَّ يستغني عنه، فقال : لا تَبِعه، ولكن أَعِره جارك، والنطاف؛ أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول : لا تَبِعه، ولكن أعِره أخاك أو جارك٧.
:
· /kafi/5/282/