Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٨٢

شاء؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء، ويبيعه بما أحبَّ، قال : وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد؟ فقال : حلال، فليبعه إن شاء١.

5 - عدّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : سألته عن بيع الكلاء والمراعي؟ فقال: لا بأس به، قد حمى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) النقيع لخيل المسلمين٢.

168- باب الماء ومَنْع فضول الماء من الأودية والسيول

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يكون له الشِرْبُ مع قوم في قناة فيها شركاء، فيستغني بعضهم عن شِربه أيبيع شربه؟ قال: نعم، إن شاء باعه بوَرِق، وإن شاء باعه بكيلِ حنطة٣.

2 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم؛ وحميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن جعفر٤بن سماعة، جميعاً، عن أبَان٥، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عن النُطاف٦والأربعاء، قال : والأربعاء؛ أن يُسنّي مسناة فيحمل الماء فيستقي به الأرض ثمَّ يستغني عنه، فقال : لا تَبِعه، ولكن أَعِره جارك، والنطاف؛ أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول : لا تَبِعه، ولكن أعِره أخاك أو جارك٧.

(١)1- التهذيب 7، 10 - باب بيع الماء والمنع منه و ...، ح 7. الفقيه 3 ، 71 - باب بيع الكلأ والزرع و... ، ح 1 بتفاوت قليل وبدون الذيل وروي ذيله برقم 50 من الباب 19 من نفس الجزء من التهذيب والسُبح : الماء الجاري على وجه الأرض.
(٢)2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 10 . والنقيع : - كما في المغرب - موضع بين مكة والمدينة . يقول الشيخ المجلسي رحمه الله في مرآته 19/ 365 : وقال الوالد العلامة رحمه الله : الظاهر أنه محمول على التقية، فإن الراوي معلّم ولد السنديّ بن شاهك لعنه الله، والعامّة يجوزون للملوك الحمى، وعندنا أنه لا يجوز إلا للمعصوم.
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 1. الاستبصار 3 ، 71 - باب من له شرب مع قوم يستغني عنه هل ...، ح 1. الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 7 إلا أن في سنده : سعيد بن يسار والحديث ظاهر في أن الماء مملوك له تبعاً لما يملكه من القناة وقد حازه مع شركائه فملكه بها ولذا جاز بيعه وإلا فهو قبل حيازته مما يشترك فيه جميع المسلمين ولذا لا يجوز بيعه لأن من شرائط المبيع أن يكون مملوكاً إجماعاً عند أصحابنا رضوان الله عليهم
(٤)4- لا يوجد في سند التهذيبين
(٥)5- في التهذيبين هنا: عن أبي بصير، بعد قوله : عن أبان ...
(٦)6- النطاف: - في الأصل - جمع النطفة وهي الماء الصافي.
(٧)7- التهذيب 7، 10 - باب بيع الماء والمنع منه و ... ، ح 3. الاستبصار 3، 71 - باب من له شِربٌ مع قوم فيستغني عنه هل ...، ح 3

:  · /kafi/5/282/