Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٨١

167- باب بيع المراعي

1 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن بعض أصحابنا، أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل المسلم ، تكون له الضيّعة فيها جبل مما يُباع، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحلُّ له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره، أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن، وكيف حاله فيه، وما يأخذه؟ قال : لا يجوز له بيع جبله من أخيه، لأنّ الجبل ليس جبله١، إنّما يجوز له البيع من غير المسلم.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد عن أحمد بن محمّد أبي نصر، عن إدريس بن زيد، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال: سألته وقلت : جُعِلْتُ فِداك، إنَّ لنا ضياعاً، ولها حدود وفيها مراعي، وللرجل منّا غنم وإبل، ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه ، أيُحِلّ له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه، فله أن يحمي ويصيّر ذلك إلى ما يحتاج إليه، قال : وقلت له : الرَّجل يبيع المراعي ؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس٢.

3 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد الله قال : سألت الرّضا (علیه السّلام) عن الرّجل تكون له الضيعة، وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلاً وأقلّ وأكثر، يأتيه الرَّجل فيقول له: أعطني من مراعي ضيعتك وأُعطيك كذا وكذا درهماً؟ فقال : إذا كانت الضيعة له

فلا بأس٣.

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة ، عن أبَان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن بيع الكلاء إذا كان سَيحاً، فيعمد الرّجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش، وهو الّذي حفر النهر، وله الماء يزرع به ما

(١)1- وقوله (علیه السّلام) : لأن الجبل ليس جبله؛ أي ليس مما يبيعه ذووا المروّات، أو هو شيء أعطاه الله وزاد عن حاجته . ويمكن حمله على أنه لم يكن الجبل في ملكه بل في الأرض المباحة حول القرية، وهو أظهر من لفظ الخبر . هذا إذا قرى (الجِلّ) بالجيم المكسورة ثم اللام المشدّدة، وهو قصب الزرع إذا حُصد، والمراد به هنا ما يبقى منه في الأرض مجازا. وفي أكثر النسخ (الجبل) بالجيم والباء واللام المخففة. فالظاهر أن المنع على الحرمة ، لأن الجبل لا يصير ملكاً لصاحب القرية ولا يتعلق به الإحياء غالباً، فيكون من الأنفال ... الخ» مرآة المجلسي 363/19
(٢)2- التهذيب ،7 نفس الباب ح 8 الفقيه 3، 73 - باب المزارعة ،والإجارة، ح 8 بتفاوت يسير.
(٣)3- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 9 .

:  · /kafi/5/281/