أو حنطة، وقد اشتراه من أصله على أنَّ ما به من خراج على العِلْج؟ فقال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً ، وإلّا فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلا١.
7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) نحوه، وزاد فيه : فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته، وله ما خرج منه٢.
8 - عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل زرع زرعاً، مسلماً كان أو معاهداً، فأنفق فيه نفقة، ثمَّ بدا له في بيعه لنقلة ينتقل من كأنه أو لحاجة؟ قال : يشتريه بالوَرِق فإنَّ أصله طعام٣.
9 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : - رخّص رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في العرايا، بأن تشترى بخرصها تمراً. وقال : العريا جمع عَرِيَّة، وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً، ولا يجوز ذلك فی غيره٤.
(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 11، الاستبصار 3، 76 - باب بيع الزرع الأخضر قبل أن ... ، ح . الفقيه 3، 71 - باب بيع الكلاء والزرع و ...، ح 2. والعِلج يطلق على الكافر مطلقاً، والفصيل : في اصطلاح الفقهاء هو الزرع قبل إدراكه. وإلا فهو لغة الشعير يُجز أخضر لعلف الدواب سمّي به لأنه يُفصل وهو رطب أو لسرعة انقصاله وهو رخص. وقال الشهيدان: «يجوز بيع الزرع قائماً على أصوله سواء حصد أم لا، قُصِد قصله أم لا، لأنه قابل للعلم مملوك فتتناوله الأدلة خلافاً للصدوق حيث شرط كونه سنبلاً أو الفضل، وحصيداً أي محصوراً وإن لم يعلم مقدار ما فيه لأنه حينئذ غير مكيل ولا موزون بل يكفي في معرفته المشاهدة، وقصيلا، أي مقطوعاً بالقوة بأن شرط قطعه قبل أن يحصد لعلف الدواب . . .»
(٢)2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 12. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 4 وفيه : عن ابن أبي أيوب، الفقيه 3، نفس الباب، ح 9 والطِرْق : كأنها كلمة مولّدة أو معرّبة، ويقصد بها ما يوضع من الخراج على الجريب من الأرض، أو شبه ضريبة معلومة
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح17. الاستبصار، نفس الباب، ح 8 الفقيه ،3، 72 - باب إحياء الموات والأرضين، ح 6 بتفاوت.
(٤)4- التهذيب 7، 10 - باب بيع الماء والكلأ والمراعي و ... ، ح 19 . الاستبصار 3 ، 76 - باب بيع الزرع الأخضر قبل أن ... ، ح 4. قال المحقق في الشرائع 54/2: «يجوز بيع العرايا بخرصها تمراً، والعَرِيّة هي النخلة تكون في دار الإنسان . وقال أهل اللغة : أو في بستانه ، وهو حسن، وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها؟ الأظهر : لا ، ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة ،نعم لو كان له في كل دار واحدة جاز ... ولا عَرِيّة في غير النخل».