Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٧٩

قبل أن يُسَنْبِل وهو حشيش ؛ وقال : لا بأس أيضاً أن تشتري زرعاً قد سَنْبَل وَبَلَغَ بحنطة١.

2 - عليٌّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أيحلُّ شراء الزَّرع أخضر؟ قال: نعم، لا بأس به٢.

3 - عنه، عن زرارة مثله وقال : لا بأس بأن تشتري الزَّرع أو القصيل أخضر، ثمَّ تتركه إن شئت حتّى يُسَنْبِلَ، ثمَّ تحصده، وإن شئت أن تعلف دابّتك قصيلاً فلا بأس به قبل أن يُسَنبل، فأمّا إذا سَنْبَلَ فلا تعلفه رأساً، فإنّه فساد٣.

4 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في زرع بِيعَ وهو حشيش ثمَّ سَنْبَل؟ قال : لا بأس إذا قال : أبتاع منك ما يخرج من هذا الزِّرع، فإذا اشتراه وهو حشيشٌ، فإن شاء أعفاه وإن شاء تربّص به٤.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عن المحاقلة والمزابنة قلت : وما هو؟ قال : أن تشتري حمل النخل بالتمر والزَّرع بالحنطة٥.

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل، يشتريه الرَّجل فلا يَفصله، ويبدوله في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً

(١)1- التهذيب 7، 10 - باب بيع الماء والمنع منه و ...، ح 14. الاستبصار 3، 76 - باب بيع الزرع الأخضر قبل أن ... ، ح 2
(٢)2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 15. الاستبصار 3، نفس الباب ، ح .6 . وفيهما .... الزرع الأخضر.
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 16. الاستبصار 3 ، نفس الباب، ح 7، وفيه : فلا تقطعه رأساً. وفي التهذيب كرر كلمة رأساً مرتين والمقصود بقوله : رأساً - هنا - إما أصلاً أو أبداً، أو أن المقصود بالرأس الحيوان مما يعتلف به. وقد حمله بعض الأصحاب على أن النهي عنه لما فيه من الإسراف فيكون تحريميا، احتمال كونه تنزيهياً كراهتياً.
(٤)4- التهذيب 7، 1 - باب بيع الماء والمنع منه و ...، ح 13 . الاستبصار 3 ، 76 - باب بيع الزرع الأخضر قبل ان . . . ، ح 5.
(٥)5- التهذيب 7، نفس الباب ح 18. الاستبصار ، 60 - باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة ، ح 1. المحاقلة : مأخوذة من الحقل جمع حقلة وهي الساحة التي تزرع سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقله. وهي اصطلاحاً : بيع سنبل بحبّ منه أو من غيره من جنسه . وأما المزابنة : مفاعلة من الزِّبن وهو الدفع ومنه الزبانية وهي اصطلاحاً بيع الثمرة بنوعها الخاص على أصولها نخلا كان المبيع ثمره أو غيره إجماعاً في الأول عندنا وعلى المشهور في الثاني . وسميت هذه المعاملة مزابنة لبنائها على التخمين المقتضي للغبن فيريد المغبون دفعها والغابن خلافه فيتدافعان.

:  · /kafi/5/279/