قبل أن يُسَنْبِل وهو حشيش ؛ وقال : لا بأس أيضاً أن تشتري زرعاً قد سَنْبَل وَبَلَغَ بحنطة١.
2 - عليٌّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أيحلُّ شراء الزَّرع أخضر؟ قال: نعم، لا بأس به٢.
3 - عنه، عن زرارة مثله وقال : لا بأس بأن تشتري الزَّرع أو القصيل أخضر، ثمَّ تتركه إن شئت حتّى يُسَنْبِلَ، ثمَّ تحصده، وإن شئت أن تعلف دابّتك قصيلاً فلا بأس به قبل أن يُسَنبل، فأمّا إذا سَنْبَلَ فلا تعلفه رأساً، فإنّه فساد٣.
4 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في زرع بِيعَ وهو حشيش ثمَّ سَنْبَل؟ قال : لا بأس إذا قال : أبتاع منك ما يخرج من هذا الزِّرع، فإذا اشتراه وهو حشيشٌ، فإن شاء أعفاه وإن شاء تربّص به٤.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عن المحاقلة والمزابنة قلت : وما هو؟ قال : أن تشتري حمل النخل بالتمر والزَّرع بالحنطة٥.
6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل، يشتريه الرَّجل فلا يَفصله، ويبدوله في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً
:
· /kafi/5/279/