Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٧٨

أصحاب المرعى، فلا بأس ببيعه بأكثر ممّا اشتراه به، لأنه قد عمل فيه عملاً، فبذلك يصلح به١.

165- باب الرجل يتقبلُ بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مما تقبل

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) أنّه سئل عن الرَّجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال: لا، إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً٢.

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن الحكم الخيّاط قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي أتقبّل الثوب بدرهم، وأسلّمه بأكثر من ذلك، لا أزيد على أن أشقّه؟ قال : لا بأس به، ثمَّ قال: لا بأس فيما تقبّلته من عمل ثمَّ استفضلت فيه٣.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن ميمون الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي أتقبّل العمل فيه الصيّاغة وفيه النقش، فأُشارط النقّاش على شرط، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه، استوضعته من الشرط؟ قال: فَبِطيبِ نفس منه؟ قلت نعم قال : لا بأس٤.

166- باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي قال: قال أبو عبد الله : (علیه السّلام) : لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر، ثمَّ تتركه حتّى تحصده إن شئت، أو تعلفه من

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 47 بتفاوت يسير الفقيه 3، نفس الباب، ح 3. وتعنى فيه : تعب فيه.
(٢)2- التهذيب 7 ، 20 - باب الإجارات ،5 وأخرجه عن أبي جعفر (علیه السّلام) . وفيه إلى قوله : لا والحديث صحيح
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 7. ويدل على جواز الاستفضال مطلقاً حتى ولو لم يحدث فيه حدثاً، وهو خلاف ما عليه المشهور عند القدماء . وجواز تسليمه إلى الغير على القولين مشروط بما إذا لم يعين العامل في العقد، وإلا فلا يجوز التسليم بكل يكون ضامناً لو تلف.
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 10. يقول المحقق في الشرائع 187/2 : «من تقبل عملاً لَم يَجز أن يقبله غيره بنقيصة على الأشهر، إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل، ولا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذن المالك، ولو سلم من غير إذن ضمن».

:  · /kafi/5/278/