6 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم، عن الحلبّي قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أتَقَبَّلُ الأرض بالثلث أو الرُّبع، فأقبّلها بالنصف؟ قال: لا بأس به، قلت: فأتقبّلها بألف درهم، فأقبّلها بألفين؟ قال : لا يجوز قلت كيف جاز الأوّل ولم يجز الثاني؟ قال : لأنّ هذا مضمون وذلك غير مضمون١.
7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا تَقَبّلت أرضاً بذهب أو فضة، فلا تُقَبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به، وإن نقبّلتها بالنصف والثلث، فلك أن تُقبّلها بأكثر مما تَقَبّلتها به، لأنَّ الذَّهب والفضّة مضمونان٢.
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يستأجر الدَّار ثمَّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها؟ قال : لا يصلح ذلك الّا أن يُحدث فيها شيئاً٣.
9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنّي لأكْرَهُ أن استأجر رَحاً وحدها، ثمَّ أواجرها بأكثر ممّا استأجرتها به، إلّا أن يحدث فيها حَدَثُ، أو تغرم فيها غرامة٤.
10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهماً أو أقلّ أو أكثر، فأراد أن يُدْخِلَ معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن؟ قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى، وإن أدخل ببعض ما أعطى، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين، وكانت غنمه بدرهم، فلا بأس، وإن هو رعى فيه قبل أن يدخل [ه-] بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم، فلا بأس، وليس له أن يبيعه بخمسين درهماً ويرعى معهم، ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم، إلّا أن يكون قد عمل في المرعى عملاً، حفر بئراً، أو شقًّ نهراً، أو تعنّى فيه برضا
:
· /kafi/5/277/