Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٧٦

2 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشِمّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة، أو بطعام مسمّى، ثمَّ أجرها، وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ قال: نعم، إذا حفر نهراً، أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك ، قال : وسألته عن الرَّجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم، فيؤاجرها قطعة قطعة، أو جَريباً جَريباً بشيء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر [ه] من السلطان، ولا ينفق شيئاً، أو يؤاجر تلك الأرض قِطَعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض أو ليست له؟ فقال : إذا استأجرت أرضاً، فأنفقت فيها شيئاً، أو رممت فيها، فلا بأس بما

ذكرت١.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغ-را، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يستأجر الأرض ثمَّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها؟ فقال : لا بأس، إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إنَّ فضل الأجير والحانوت حرام٢.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لو أنَّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها، وآجَرَ ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها إلّا أن يُحْدِثَ فيها شيئاً٣.

5 - عدة أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون؛ أنَّ إبراهيم بن المثنّى سأل أبا عبد الله (علیه السّلام) - وهو يسمع - عن الأرض يستأجرها الرَّجل ثمَّ يؤاجرها بأكثر من ذلك؟ قال : ليس به بأس، إنَّ الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، إنَّ فضل البيت حرامٌ، وفضل الأجير حرامٌ٤.

(١)1- التهذيب 7 ، نفس الباب، 19 - باب المزارعة ، ح 42 . الاستبصار 3، 86 - باب من استأجر أرضاً بشيء معلوم ثم ... ح 4 وروي صدر الحديث إلى قوله : يعينهم بذلك فله ذلك . وروى بقيته برقم 7 من نفس الباب. وروي ذيله بزيادة في الآخر في الفقيه 3، 73 - باب المزارعة والإجارة ، ح 12
(٢)2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 41 . الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ح 3 وفي ذيله : إن فضل الحانوت و... الخ
(٣)3- التهذيب 7، 20 - باب الإجارات، ح 1 بتفاوت. ح
(٤)4- التهذيب 7 ، 19 - باب المزارعة ، ح 39، الاستبصار 3، نفس الباب، ح 1 . يقول المحقق في الشرائع 181/2 : «ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت ، وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد، ويجوز بأكثرها» .

:  · /kafi/5/276/