3 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ؛ ومحمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم الهمدانيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السّلام) وسألته عن امرأة أجرت ضيعتها عشر سنين، على ان تعطى الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها، لا يقدّم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب (علیه السّلام) : إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ، فماتت، فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه، فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله١.
3 - سهل بن زياد، عن أحمد بن إسحاق الرَّازيّ٢قال: كتب رجلٌ إلى أبي الحسن الثالث (علیه السّلام) : رجل استأجر ضيعة من رجل، فباع المؤاجر تلك الضيعة الّتي أجرها بحضرة المستأجر، ولم ينكر المستأجر البيع، وكان حاضراً له شاهداً عليه، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب (علیه السّلام) : إلى أن تنقضي إجارته٣.
164- باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع السّامي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يتقبَّل الأرض من الدهاقين، فيؤاجرها بأكثر ممّا يتقبّلها، ويقوم فيها بحظّ السلطان؟ قال : لا بأس به، إنَّ الأرض ليست مثل الأجير، ولا مثل البيت، إنَّ فضل الأجير والبيت حرام٤.
:
· /kafi/5/275/