4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن الرَّجل يتقبّل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، وإن هو رَمَ فيها مَرَمَّا أو جدَّد فيها بناء فإنَّ له أجر بيوتها إلّا الّذي كان في أيدي دهاقينها أولاً؟ قال : إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم، فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها، إلَّا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدّهاقين١.
5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن قرية لأناس من أهل الذمّة، لا أدري، أصلها لهم أم لا، غير أنّها في أيديهم، وعليهم خراج ، فاعتدى عليهم السلطان، فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقرِيتهم على أن أكفيهم السلطان بما قلَّ أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض؟ قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل٢.
163- باب من يؤاجر أرضاً ثم يبيعها قبل انقضاء الأجَل أو يموت فتورث الأرض قبل انقضاء الأَجَل
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: كتبت إلى الرّضا (علیه السّلام) أسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضاً أو غير ذلك سنين مسمّاة، ثمَّ إنَّ المقبّل أراد بيع أرضه الّتي قبّلها قبل انقضاء السنين المسمّاة، هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الّذي تقبّلها منه إليه، وما يلزم المتقبّل له؟ قال : فكتب: له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أنَّ للمتقبل من السنين ماله٣.
:
· /kafi/5/274/