Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٧٤

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن الرَّجل يتقبّل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، وإن هو رَمَ فيها مَرَمَّا أو جدَّد فيها بناء فإنَّ له أجر بيوتها إلّا الّذي كان في أيدي دهاقينها أولاً؟ قال : إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم، فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها، إلَّا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدّهاقين١.

5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن قرية لأناس من أهل الذمّة، لا أدري، أصلها لهم أم لا، غير أنّها في أيديهم، وعليهم خراج ، فاعتدى عليهم السلطان، فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقرِيتهم على أن أكفيهم السلطان بما قلَّ أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض؟ قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل٢.

163- باب من يؤاجر أرضاً ثم يبيعها قبل انقضاء الأجَل أو يموت فتورث الأرض قبل انقضاء الأَجَل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: كتبت إلى الرّضا (علیه السّلام) أسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضاً أو غير ذلك سنين مسمّاة، ثمَّ إنَّ المقبّل أراد بيع أرضه الّتي قبّلها قبل انقضاء السنين المسمّاة، هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الّذي تقبّلها منه إليه، وما يلزم المتقبّل له؟ قال : فكتب: له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أنَّ للمتقبل من السنين ماله٣.

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 26 . بتفاوت يسير الفقيه 3، 73 - باب المزارعة .... ، ح 2 بتفاوت يسير. أقول : وإنما لم تشمل المزارعة أو الإجارة الدور - هنا - لأنهما إنما ينصرفان عادة مع الإطلاق إلى الأراضي دونها . نعم إذا أدخل في العقد الدور مع الأرض دخلت وصح التعامل و به عمل الأصحاب. والحديث موثق.
(٢)2- التهذيب 7، 19 - باب المزارعة ، ح 24. وروي بمعناه وسند آخر في الفقيه ،3، 74 - باب بيع الثمار، ح 3 .والحديث مجهول، أقول : وإنما جاز له أخذ ما فضل إذا كان اشترط عليهم ، لأن الأرض إن كانت لهم فقد فعل برضاهم، وإن كانت خراجية فهي لمن عمرها.
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 60. والحديث مجهول. والمشهور بين الأصحاب أن الإجارة لا تبطل بالبيع قال الشهيدان وهما بصدد بيان أن الإجارة عقد لازم من الطرفين ولو تعقبها البيع لم تبطل لعدم المنافاة فإن الإجارة تتعلق بالمنافع والبيع بالعين وإن تبعتها المنافع حيث يمكن سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره فإن كان هو المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى بل يجتمع عليه الأجرة ،والثمن، وإن كان غيره وهو عالم بها صبر إلى انقضاء المدة ولم يمنع ذلك من تعجيل الثمن وإن كان جاهلا تخيّر بين فسخ البيع وإمضائه مجاناً مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدة». ثم قالا : «ولا تبطل الإجارة بالموت كما يقتضيه لزوم العقد، سواء في ذلك موت المؤجر والمستأجره».

:  · /kafi/5/274/