Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٧٢

ويكون القسمة، فيأخذ السلطان حقّه، ويبقى ما بقي على أنَّ للعلج منه الثلث، ولي الباقي؟ قال : لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يردّ عليّ ممّا أخرجت الأرض البذر ويقسّم الباقي؟ قال : إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك وعليه السقي والقيام١.

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرّجل يكون له الأرض من أرض الخراج، فيدفعها إلى الرَّجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها، وما كان من فَضل فهو بينهما؟ قال : لا بأس، قال: وسألته عن الرَّجل يعطي الرّجل أرضه وفيها رمّان أو نخل أو فاكهة فيقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج؟ قال : لا بأس؛ قال : وسألته عن الرجل يعطي الرَّجل الأرض فيقول : اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين، أو ما شاء الله؟ قال: لا بأس، قال: وسألته عن المزارعة؟ فقال : النفقة منك، والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله منها من شيء قسّم على الشطر، وكذلك أعطى رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم) أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخْرَجَت٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : القبالة : أن تأتي الأرض الخَربة فتقبّلها من أهلها عشرين سنة أو أقلَّ من ذلك أو أكثر، فتعمرها، وتؤدّي ما خرج عليها، فلا بأس به٣.

4 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم المشركَ، فيكون من عند المسلم البذر والبقر، وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج٤؟ قال : لا بأس به، قال وسألته ٥عن المزارعة قلت : الرّجل

(١)1- التهذيب 7، 19 - باب المزارعة، ح 21 بتفاوت قليل الفقيه 3، 73 - باب المزارعة والإجارة، ح 9 والحديث مجهول وما اشتمل عليه موافق لما هو المشهور عندنا
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 22، بتفاوت يسير الفقيه، نفس الباب، صدرح ، وروي صدر الحديث هنا بتفاوت . والحديث صحيح، وقد دل قوله : ويؤدي خراجها على جواز اشتراط الخراج على العامل وقد نص الشهيد الثاني في المسالك على أن خراج الأرض على مالكها لأنه موضوع عليها. أما في التحرير فقد جوّز اشتراط كون الخراج على العامل إذا كان قدراً معلوماً، وكان لازماً ،له وإن زاد السلطان على ذلك القدر كانت الزيادة على المالك وروي ذيل الحديث بتفاوت يسير كصدر حديث برقم 2 من نفس الباب من التهذيب.
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 20 بتفاوت قليل.
(٤)4- إلى هنا مروي في التهذيب 7، نفس الباب صدرح 4 بتفاوت يسير
(٥)5- من هنا مروي بتفاوت يسير في التهذيب 7، نفس الباب ح 23 . الفقيه 3، 71 - باب بيع الكلا والزرع والأشجار و ... ، ح 8 وكرر ذكره أيضاً برقم 30 من نفس الباب من التهذيب بزيادة في أوله

:  · /kafi/5/272/