ويكون القسمة، فيأخذ السلطان حقّه، ويبقى ما بقي على أنَّ للعلج منه الثلث، ولي الباقي؟ قال : لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يردّ عليّ ممّا أخرجت الأرض البذر ويقسّم الباقي؟ قال : إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك وعليه السقي والقيام١.
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرّجل يكون له الأرض من أرض الخراج، فيدفعها إلى الرَّجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها، وما كان من فَضل فهو بينهما؟ قال : لا بأس، قال: وسألته عن الرَّجل يعطي الرّجل أرضه وفيها رمّان أو نخل أو فاكهة فيقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج؟ قال : لا بأس؛ قال : وسألته عن الرجل يعطي الرَّجل الأرض فيقول : اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين، أو ما شاء الله؟ قال: لا بأس، قال: وسألته عن المزارعة؟ فقال : النفقة منك، والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله منها من شيء قسّم على الشطر، وكذلك أعطى رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم) أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخْرَجَت٢.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : القبالة : أن تأتي الأرض الخَربة فتقبّلها من أهلها عشرين سنة أو أقلَّ من ذلك أو أكثر، فتعمرها، وتؤدّي ما خرج عليها، فلا بأس به٣.
4 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم المشركَ، فيكون من عند المسلم البذر والبقر، وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج٤؟ قال : لا بأس به، قال وسألته ٥عن المزارعة قلت : الرّجل
:
· /kafi/5/272/