Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٧١

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي، عن أبي (علیه السّلام) قال: لا تقبّل الأرض بحنطة مسمّاة، ولكن بالنصف والثلث، والرّبع والخُمس لا بأس به ؛ وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس١.

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان أنّه قال في الرّجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر، وثلث للبذر، وثلث الأرض؟ قال : لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا، إن شئتَ نصفاً، وإن شئت ثلثاً٢.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يزرع أرض آخر فيشترط عليه للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً؟ قال : لا ينبغي أن يسمّى بَذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام٣.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يزرع الأرض، فيشترط للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً؟ قال : لا ينبغي أن يسمّى شيئاً، فإنما يحرم الكلام.

161- باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أشارك العِلْجَ، فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر، ويكون على العِلْج القيام والسقي والعمل في الزرع حتّى يصير حنطة وشعيراً،

(١)1- التهذيب 7، 19 - باب المزارعة، ح 17. وروي ذيله برقم 11 من نفس الباب الاستبصار 3 85 - باب ما یکره به إجارة الأرضين، ح 3، هذا، وقد اتفق أصحابنا على أن من شروط صحة المزارعة أن يكون النماء مشاعاً بينهما سواء تساويا فيه أو تفاضلا.
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 18 بتفاوت قليل.
(٣)3- التهذيب7، نفس الباب، ح 19 قوله (علیه السّلام) : فإنما يحرّم الكلام، لأنه إذا حسب المجموع وزارعه عليه ولم يسمّ البذر والبقر حلّ، وإن سمّى حرم، مع أن مآل الأمرين إلى واحد والمقدار واحد وقوله : لليذر ثلثاً وللبقر ثلثاً؛ يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون اللام للتمليك، فالنهي لكونهم غير قابلين للملك. وثانيهما: أن يكون المعنى : ثلث بإزاء البذر، وثلث بإزاء البقر، فالنهي لشائبة الربا في البذرة مرآة المجلسي 345/19 - 346

:  · /kafi/5/271/