محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربّما زاد وربّما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها، ويعطيه مائتي درهم في السنة؟ قال : لا بأس١.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندّي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن إجارة الأرض بالطعام؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه٢.
7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل استأجر من رجل أرضاً، فقال: أجْرَتُها كذا وكذا على أن أزرعها، فإن لم أزرعها، أعطيتك ذلك، فلم يزرعها؟ قال: له أن يأخذ، إن شاء تركه، وإن شاء لم يتركه٣.
8 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الوشّاءِ قال: سألت الرّضا (علیه السّلام) عن رجل يشتري من رجل أرضاً جِرباناً معلومة بمائة كُرّ، على أن يعطيه من الأرض؟ فقال: حرام ؛ قال : قلت له : فما تقول - جَعلني الله فِداك - أن أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال : لا بأس٤.
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سَألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) عن الرجل يزرع له الحرَّاث الزعفرانَ ويضمن له أن يعطيه في كلّ جريبِ أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً، فربّما نقص وغرم، وربّما استفضل وزاد؟ قال : لا بأس به إذا تراضيا٥.
:
· /kafi/5/269/