Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٦٨

9 - عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن بشير عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صَبا١.

159- باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوز

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تؤاجروا الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنُطاف، ولكن بالذهب والفضّة لأنّ الذهب والفضّة مضمون وهذا ليس بمضمون٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تستأجر الأرض بالتمر، ولا بالحنطة، ولا بالشعير، ولا بالأربعاء، ولا بالنُطاف قلت: وما الأربعاء؟ قال : الشِرب، والنُطاف : فضل الماء، ولكن تقبّلها بالذهب والفضّة، والنصف، والثلث، والربع٣.

3 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمَّ تزرعها حنطة٤.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن برید، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في الرّجل يتقبّل الأرض بالدَّنانير أو بالدراهم؟ قال : لا بأس.

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد؛ جميعاً عن أحمد بن

(١)1- الحديث مجهول. «ولعله محمول على ما إذا قطعها ضراراً أو إسرافاً وتبذيراً لغير مصلحة إذ لا يمكن الحمل على الكراهة مع هذا التهديد البليغ» مرآة المجلسي 338/19.
(٢)2- التهذيب 7، 19 - باب المزارعة، ح 7 بتفاوت يسير. الاستبصار 3، 85 - باب ما يكره من إجارة الأرضين، ح 1 بتفاوت يسير. وسوف يأتي تفسير الأربعاء والنطاف في حديث آت.
(٣)3- التهذيب 7، 19 - باب المزارعة ، ح .. الاستبصار 3، 85 - باب ما يكره من إجارة الأرضين، ح 2 . وفيهما : ولكن تسلّمها . . . ، بدل : ولكن تقبلها . . . الفقيه 3، 73 - باب المزارعة والإجارة، ح 6 بتفاوت يسير . وقد حمل الأصحاب هذا الحديث على الكراهة .
(٤)4- التهذيب 7 نفس الباب، ح 9 . الفقيه 3، 74 - باب بيع الثمار ، ح 6، ولا بد من حمل هذا النهي على ما إذا استأجرها بحنطة من ناتجها الغير المضمون الحصول، أما لو استأجرها بحنطة من غير ناتجها فلا بأس به.

:  · /kafi/5/268/