Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٦٣

تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»١.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الصلح جائز بين الناس٢.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن (علیه السّلام): يهوديّ أو نصرانيٌّ كانت له عندي أربعة آلاف درهم، فهلك، أيجوز لي أن أُصالح ورثته ولا أُعلمهم كم كان؟ فقال: لا، حتّى تخبرهم٣.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل ضمن على رجل ضماناً، ثُم صالح عليه؟ قال : ليس له إلّا الّذي صالح عليه٤.

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا كان لرجل على رجل دين فَمَطَلَهُ حتّى مات، ثمَّ صالح ورثته على شيء، فالّذي أخذته الورثة لهم، وما بقي فللميّت حتّى يستوفيه منه في الآخرة، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يُقضَ عنه، فهو كلّه للميّت يأخذه به٥.

156- باب فضل الزراعة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن

(١)1- التهذيب 6 نفس الباب ، ح 6 بتفاوت . الفقيه 3، 16 - باب الصلح ، ح 4
(٢)2- التهذيب 6، نفس الباب، ح 10.
(٣)3- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح : وفيه فمات بدل فهلك . وفي ذيله : لا يجوز حتى تجدهم. الفقيه 3، نفس الباب، ح 3، هذا وقال الشهيد الأول في الدروس: «لو تعذّر العلم بما صولح عليه جاز كما في وارث يتعذر علمه بحصته، وكما لو امتزج مالاهما بحيث لا يتميز، ولا تضرّ الجهالة، فلو صالحه بدون حقه لم يفد الإسقاط إلا علمه ورضاه ورواية ابن أبي حمزة نصُّ عليه». أقول : يحتمل أن النهي عن مصالحة الورّاث على الأقل من دون إخبارهم بحقيقة مال مورثهم إنما كان لأن اليهودي أو النصراني كان قد ائتمه على هذا المال وجعله وديعة عنده والأمانة لا تجوز الخيانة فيها بحال .
(٤)4- التهذيب 6، نفس الباب، ح 4 وفيه : ... ثم صالح على بعض ما صالح عليه وبتفاوت آخر. وكرره بنفس، نص الفروع هنا برقم 6 من الباب 84 من نفس الجزء من التهذيب.
(٥)5- التهذيب 6 ، 83 - باب الصلح بين الناس ، ح 11 بتفاوت يسير.

:  · /kafi/5/263/