Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٦٢

155- باب الصُّلح

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه، وكان من المال دَين وعليهما دَين، فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال، ولك الرّبح، وعليك التّوىَ؟ فقال: لا بأس، إذا اشترطا، فإن كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردٌّ إلى كتاب الله عزَّ وجلّ١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) أنّه قال في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه، ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كلُّ واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي؟ قال : لا بأس بذلك إذا تراضيا، وطابت أنفسهما٢.

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يكون له على الرَّجل دَين، فيقول له قبل أن يحلّ الأجَل : عَجّل لي النّصف من حقّي على أن أضع عنك النّصف، أيحلُّ ذلك لواحد منهما؟

قال : نعم٣.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل عن الرَّجل يكون له دين إلى أجل مسمّى، فيأتيه غريمه فيقول : انْقِدْني كذا وكذا وأضع عنك بقيّته، أو يقول : أنقدني بعضه وأمدُّ لك في الأجل فيما بقي عليك؟ قال : لا أرى به بأساً، إنّه لم يزد على رأس ماله، قال الله عزّ وجلَّ٤: «فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

(١)1- التهذيب 6 ، 83 - باب الصلح بين الناس ، ح 7 بتفاوت . وكرره كصدر حديث برقم 24 من الباب 2 من الجزء 7، من التهذيب. وبرقم 9 من الباب 18 من نفس الجزء بتفاوت وسند آخر، الفقيه 3، 70 - باب المضاربة ، ح 7 بتفاوت. وتوى :المال هلك . ح وظاهر الخبر أن ذلك إنما يكون بعد انقضاء الشركة لا في ابتدائها وإلا فالأقرب عند كثير من أصحابنا المنع عنه.
(٢)2- التهذيب 6، 83 - باب الصلح بين الناس ح .1. بتفاوت في الذيل الفقيه ،3، 16 - باب الصلح ، ح 2 . قوله (علیه السّلام) : لك ما عندك ... ؛ يحتمل أنه بنحو الصلح وهو جائز في الأقل والأكثر ، كما يحتمل أنه بنحو الإبراء.
(٣)3- التهذيب 6، 83 - باب الصلح بين الناس ح ه . هذا ويقول المحقق في الشرائع 68/2 : ولو أخره - أي القرض - بزيادة فيه لم يثبت الزيادة ولا الأجل، نعم، يصح تعجيله بإسقاط بعضه» وجواز التعجيل بإسقاط البعض مع إطلاق الجواز وعدم تقييده بكونه في النصف وبغير جنسه كما فعل الشهيد الأول في الدروس، وهو مذهب الأصحاب.
(٤)4- البقرة/ 279.

:  · /kafi/5/262/