155- باب الصُّلح
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه، وكان من المال دَين وعليهما دَين، فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال، ولك الرّبح، وعليك التّوىَ؟ فقال: لا بأس، إذا اشترطا، فإن كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردٌّ إلى كتاب الله عزَّ وجلّ١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) أنّه قال في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه، ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كلُّ واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي؟ قال : لا بأس بذلك إذا تراضيا، وطابت أنفسهما٢.
3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن الرَّجل يكون له على الرَّجل دَين، فيقول له قبل أن يحلّ الأجَل : عَجّل لي النّصف من حقّي على أن أضع عنك النّصف، أيحلُّ ذلك لواحد منهما؟
قال : نعم٣.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل عن الرَّجل يكون له دين إلى أجل مسمّى، فيأتيه غريمه فيقول : انْقِدْني كذا وكذا وأضع عنك بقيّته، أو يقول : أنقدني بعضه وأمدُّ لك في الأجل فيما بقي عليك؟ قال : لا أرى به بأساً، إنّه لم يزد على رأس ماله، قال الله عزّ وجلَّ٤: «فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
:
· /kafi/5/262/