Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٦١

5 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن معلّى بن أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يسافر فيركب البحر؟ فقال: إِنَّ أبي كان يقول : إنّه يضرُّ بدينك، هو ذا النّاس يصيبون أرزاقهم ومعيشتها١.

6 - عنه، عن محمّد بن عليِّ، عن عبد الرَّحمن بن أبي هاشم، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أن رجلاً أتى أبا جعفر (علیه السّلام) فقال : إنّا نتّجر إلى هذه الجبال، فنأتي منها على أمكنة لا نقدر أن نصلّي إلّا على الثّلج؟ فقال : ألَا تكون مثل فلان يرضى بالدُّون، ولا يطلب تجارة لا يستطيع أن يصلّي إلّا على الثّلج٢.

154- باب إن من السعادة أن تكون معيشة الرجل في بلده

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه قال : قال عليُّ بن الحسين (علیه السّلام) : إنَّ من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له ولد يستعين بهم٣.

2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسين التيميّ، عن جعفر بن بكر، عن عبد الله بن سهل، عن عبد الله بن عبد الكريم قال : قال أبو عبد الله : ثلاثة (علیه السّلام): من السّعادة : الزّوجة المؤاتية والأولاد البارُّون، والرَّجل يُرزق معيشته ببلده، يغدو إلى أهله ويروح٤.

3 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسين (علیه السّلام) قال : من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له ولد يستعين بهم، ومن شقاء المرء أن تكون عنده امرأة معجَبٌ بها وهي تَخُونُهُ.

(١)1- التهذيب 6، نفس الباب، ح 240 و 281 أيضاً وإن بتفاوت.
(٢)2- التهذيب 6 نفس الباب، ح 242 بتفاوت في الذيل. ويفهم منه عدم جواز الصلاة على الثلج إما لعدم الاستقرار أو لعدم كون الثلج مما يصح السجود عليه . ويقول الشهيد الأول في الدروس : من آداب التجارة تجنب التجارة إلى بلد يوبق فيه دينه أو يصلّي فيه على الثلج ، ويستحب الاقتصار على المعاش في بلده فإنه من السعادة
(٣)3- الفقيه 3، 58 - باب المعايش والمكاسب و.... ، ح 33 بتفاوت يسير.
(٤)4- التهذيب 21 - باب من الزيادات، ح 52 بتفاوت يسير في الذيل . وتوسط في سنده : حماد بين ابن أبي سهل وعبد الكريم بدل : عبد الله بن عبد الكريم. والزوجة المؤاتية : أي المطيعة الموافقة المنقادة.

:  · /kafi/5/261/