Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٥٩

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة١؛ وغير واحد عمّن أخبرهم عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : خير القرض ما جرَّ منفعة٢.

4 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن الرَّجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه، ثمَّ يجيئني بالدَّراهم فأخذها وأحبسها عن صاحبها، وآخذ الدَّراهم الجياد وأعطي دونها؟ فقال : إذا كان يضمن فربّما اشتدَّ عليه، فعجّل قبل أن يأخذه ويحبس بعدما يأخذ فلا بأس٣.

152- باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن النّعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : يسلف الرَّجل الرّجل الوَرِقَ على أن ينقدها إيّاه بأرض أخرى، ويشترط عليه ذلك؟ قال : لا بأس٤.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : لا بأس بأن يأخذ الرَّجل الدَّراهم بمكّة، ويكتب لهم سفاتج٥أن يُعطوها بالكوفة.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يبعث بمال إلى أرض، فقال الّذي يريد أن يبعث به؟ أقرضنيه وأنا أُوفيك إذا قدمت الأرض؟ قال : لا بأس٦.

(١)1- في التهذيب: بشير بن سلمة. وفي الاستبصار بشير بن مسلم
(٢)2- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها . ح 60 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 1.
(٣)3- التهذيب 6، 82 - باب القرض وأحكامه، ح 14. «قوله (علیه السّلام) : إذا كان يضمن : قال الوالد العلامة رحمه الله : فإنه إذا كان الضرر عليه في بعض الصور فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر، وهذه حكمة الجواز، والضابط أنه لما ضمن صار المال عليه، ولما كان بإذن المضمون عنه يجب عليه البذل، فإذا أخذه فله أن يؤديه أو غيره مرآة المجلسي 323/19
(٤)4- التهذيب6، نفس البابح 13. بتفاوت يسير
(٥)5- السفاتج جمع سُفتجَة، وهي - كما في القاموس - أن يعطي مالاً لآخذ وللأخذ مال في بلد المعطي فيوفيه إياه ثُمَّ فيستفيد أمن الطريق. وفعله السُّفتَجَة - بالفتح -
(٦)6- التهذيب 6، 82 - باب القرض وأحكامه، ح 12 بزيادة كلمة بهذا، في ذيله

:  · /kafi/5/259/