2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرّبيع قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن رجل أقرض رجلاً دراهم، فردَّ عليه أجود منها بطيبة نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض١.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا أقرضت الدَّراهم ثمَّ أتاك بخير منها، فلا بأس، إذا لم يكن بينكما شرط٢.
4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يقرض الرّجل الدراهم الغلّة، فيأخذ منه الدَّراهم الطّازجيّة طيّبة بها نفسه؟ فقال : لا بأس ؛ وذكر ذلك عن عليّ (علیه السّلام)٣.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرِّباع .
6 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرجل يستقرض من الرَّجل الدراهم فيردُّ عليه المثقال، أو يستقرض المثقال فيردُّ عليه الدَّراهم؟ فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس، وذلك هو الفضل؛ إنَّ أبي رحمه الله كان يستقرض الدَّراهم الفُسُولة٤فيدخل عليه الدَّراهم الجلال٥، فقال : يا بنيَّ ردَّها على الّذي استقرضتها منه،
:
· /kafi/5/257/