Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٥٥

الرَّجل يشتري من الرَّجل الدَّراهم بالدَّنانير، فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً، ثمَّ يقول : أرسل غلامك معی حتّى أعطيه الدَّنانير؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتّى يأخذ الدَّنانير، فقلت : إنّما هو في دار وحده، وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشقُّ عليهم؟ فقال: إذا فرغ من وزنها وإنقادها، فليأمر الغلام الّذي يرسله أن يكون هو الّذي يبايعه ويدفع إليه الوَرِقَ ويقبض منه الدَّنانير حيث يدفع إليه الورق١.

33 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن بيع الذَّهب بالدَّراهم فيقول : أرسل رسولاً فيستوفى لك ثمنه؟ فيقول : هاتِ وهلمَّ ويكون رسولك معه٢.

148- باب آخر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرّضا (علیه السّلام) أنَّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدَّراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدَّراهم بأعيانها، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال : فكتب إليَّ : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس، كما أعطيته ما ينفق بين الناس٣

149- باب إنفاق الدراهم المحمول عليها

149 - انفاق الدراهم المحمول ٤علیها

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن

(١)1- التهذيب 7، 8 - باب بيع الواحد بالاثنين و ...، ح 35 . الاستبصار 3، 62 - باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، ح 4 يقول المحقق في الشرائع 48/2 : «ولو وكّل أحدهما في القبض عنه فقبض الوكيل قبل تفرقهما صحّ، ولو قبض بعد التفرق بطل» يعني عقد الصرف.
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 34.
(٣)3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 111. الاستبصار 3، 65 - باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط تلك الدراهم و . . . ، ح3. وروي بمعناه في الفقيه 3 مكاتبة ليونس إلى الرضا (علیه السّلام)، 60 - باب الدين والقروض،ح 39. وقال الصدوق رحمه الله بعد ذكره الحديث : فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له على الرجل دراهم بوزن معلوم بغیر نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس» .
(٤)4- الدراهم المحمول عليها هي الدراهم المغشوشة، سميت بذلك لما يحمل عليها من الغش

:  · /kafi/5/255/