أيصلح أن يُسْلِمَ الرّجل فيه الدَّراهم المسمّاة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الأسْرُبِّ، فلا بأس بذلك، - يعني : لا يعرف إلّا بالأسْرُبّ١.
2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : سألته عن السيوف المحلّاة فيها الفضّة، تباع بالذهب إلى أجل مسمّى؟ فقال : إِنَّ الناس لم يختلفوا في النَّسَاِ أَنّه الرّبا إنّما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له : فيبيعه بدراهم بنقد؟ فقال : كان أبي يقول : يكون مه عَرَضَ أحبُّ إليَّ؛ فقلت له : إذا كانت الدِّراهم الّتي تعطى أكثر من الفضّة الّتي فيها؟ فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ قلت له : فإنّهم يزعمون أنّهم يعرفون ذلك، فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلّا فإنّهم يجعلون معه العَرَضَ أحبّ إليَّ٢.
30 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الأنصاري، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يكون لي عليه الدَّراهم فيعطيني المِكْحَلَة؟ فقال الفضّة بالفضّة، وما كان من كُحْل فهو دَين عليه حتّى يردَّه عليك يوم القيامة٣.
31 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلّا يداً بيد، ولا يبتاع ذهباً بفضّة إلّا يداً بيد٤.
32 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألته عن
:
· /kafi/5/254/