Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٥٤

أيصلح أن يُسْلِمَ الرّجل فيه الدَّراهم المسمّاة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الأسْرُبِّ، فلا بأس بذلك، - يعني : لا يعرف إلّا بالأسْرُبّ١.

2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : سألته عن السيوف المحلّاة فيها الفضّة، تباع بالذهب إلى أجل مسمّى؟ فقال : إِنَّ الناس لم يختلفوا في النَّسَاِ أَنّه الرّبا إنّما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له : فيبيعه بدراهم بنقد؟ فقال : كان أبي يقول : يكون مه عَرَضَ أحبُّ إليَّ؛ فقلت له : إذا كانت الدِّراهم الّتي تعطى أكثر من الفضّة الّتي فيها؟ فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ قلت له : فإنّهم يزعمون أنّهم يعرفون ذلك، فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلّا فإنّهم يجعلون معه العَرَضَ أحبّ إليَّ٢.

30 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الأنصاري، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يكون لي عليه الدَّراهم فيعطيني المِكْحَلَة؟ فقال الفضّة بالفضّة، وما كان من كُحْل فهو دَين عليه حتّى يردَّه عليك يوم القيامة٣.

31 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلّا يداً بيد، ولا يبتاع ذهباً بفضّة إلّا يداً بيد٤.

32 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألته عن

(١)1- التهذيب 7، 8 باب بيع الواحد بالاثنين و ...، ح 86
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 93. الاستبصار 3، 64 - باب بيع السيوف المحلّاة بالفضة نقداً ونسيئة، ح 3 . قال المحقق في الشرائع 50/2 : «المراكب المحلّاة إن علم ما فيها بيعت بجنس الحلية بشرط أن يزيد الثمن عما فيها، أو توهب الزيادة من غير شرط، وبغير جنسها مطلقاً، وإن جُهِلَ ولم يمكن نزعها إلا مع الضرر بيعت بغير جنس حليتها، وإن بيعت بجنس الحلية، قيل : يُجعل معها شيئاً من المتاع، وتباع بزيادة عما فيها تقريباً دفعاً الضرر النزاع».
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب .83 كما ذكره برقم 61 من الباب 81 من الجزء 6 من التهذيب . ، ح أي ويعطيه المكحلة وهي من الفضة وفيها الكحل فينقص من الدراهم بوزن ذلك الكحل .
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 32 الاستبصار 3 63 - باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة ، ح 2 . قوله (علیه السّلام) : يدا بيد هو كناية عن شرط صحة بيع الأثمان بالأثمان وهو التقابض في مجلس العقد، فلو افترقا قبل التقايض بطل الصرف على الأشهر عند أصحابنا رضوان الله عليهم، ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل .

:  · /kafi/5/254/