Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٥٣

24 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليّ بن حديد، عن عليّ بن ميمون الصّائغ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عمّا يُكنَس من التراب، فأبيعه ، فما أصنع به؟ قال : تصدَّق به، فإمّا لك وإمّا لأهله قال : قلت: فإنَّ فيه ذهباً وفضة وحديداً، فبأيّ شيء أبيعه؟ قال بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج، أُعطيه منه؟ قال : نعم١.

25 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن محمّد٢قال : سئل عن السّيف المحلّى، والسّيف الحديد المموَّه، يبيعه بالدَّراهم؟ قال : نعم، وبالذهبّ ؛ وقال : إنّه يكره أن يبيعه بنسيئة ؛ وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضّة فلا بأس٣.

26 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن حمزة، عن إبراهيم بن هلال قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : جام فيه ذهب وفضّة، أشتريه بذهب أو فضّة؟ فقال : إن كان تقدر على تخليصه ،فلا وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس٤.

27 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عیسی، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت له : تجيئني الدَّراهم بينها الفضل، فنشتريه بالفلوس؟ فقال : لا يجوز، ولكن انظر فَضْلَ ما بينهما فزِن نحاساً وزِن الفَضْلَ فاجعله مع الدَّراهم الجياد،

وخذ وزناً بوزن٥.

28 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن معاوية أو٦غيره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن جوهر الاسْرُبّ، وهو إذا خلص كان فيه فضّة،

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 85.
(٢)2- هو ابن مسلم.
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 98 الاستبصار ، نفس الباب ح 7 بتفاوت يسير فيهما .
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 90 يقول المحقق في الشرائع 50/2 : « «الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن كان كل واحد منهما معلوماً جاز بيعه بجنسه من غير زيادة، وبغير الجنس وإن زاد ، وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم تبع بالذهب ولا بالفضة وبيعت بهما أو بغيرهما، وإن لم يمكن تخليصهما وكان أحدهما أغلب بيعت بالأقل ، وإن تساويا تغليباً بيعت بهما». وقد علق الشهيد الثاني في المسالك 32/2 فقال: «ولا فرق في ذلك بين إمكان التخليص وعدمه ولا بين العلم بقدر كل واحد منهما وعدمه، بل المعتبر العلم بالجملة». ثم قال : ومنعه من بيعه بأحدهما على تقدير إمكان التخليص لا وجه له»
(٥)5- التهذيب 7 نفس الباب، ح 100، بتفاوت يسير
(٦)6- الشك من الراوي.

:  · /kafi/5/253/