24 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليّ بن حديد، عن عليّ بن ميمون الصّائغ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عمّا يُكنَس من التراب، فأبيعه ، فما أصنع به؟ قال : تصدَّق به، فإمّا لك وإمّا لأهله قال : قلت: فإنَّ فيه ذهباً وفضة وحديداً، فبأيّ شيء أبيعه؟ قال بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج، أُعطيه منه؟ قال : نعم١.
25 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن محمّد٢قال : سئل عن السّيف المحلّى، والسّيف الحديد المموَّه، يبيعه بالدَّراهم؟ قال : نعم، وبالذهبّ ؛ وقال : إنّه يكره أن يبيعه بنسيئة ؛ وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضّة فلا بأس٣.
26 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن حمزة، عن إبراهيم بن هلال قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : جام فيه ذهب وفضّة، أشتريه بذهب أو فضّة؟ فقال : إن كان تقدر على تخليصه ،فلا وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس٤.
27 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عیسی، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت له : تجيئني الدَّراهم بينها الفضل، فنشتريه بالفلوس؟ فقال : لا يجوز، ولكن انظر فَضْلَ ما بينهما فزِن نحاساً وزِن الفَضْلَ فاجعله مع الدَّراهم الجياد،
وخذ وزناً بوزن٥.
28 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن معاوية أو٦غيره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن جوهر الاسْرُبّ، وهو إذا خلص كان فيه فضّة،
:
· /kafi/5/253/