Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٥٢

لا تزن أقلَّ من حقّك١.

20 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يقول للصّائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدّل لك درهماً طازَجاً بدرهم غَلّة؟ قال : لا بأس٢.

21 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن شراء الذَّهب فيه الفضّة والزَّئبق والتّراب بالدَّنانير والوَرِق؟ فقال : لا تصارفه إلّا بالورق، قال وسألته عن شراء الفضّة فيها الرَّصاص والورق إذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة؟ قال : لا يصلح إلّا بالذهب٣.

22 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن یحیی ٤عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مولى عبد ربّه قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الجوهر الّذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضّة وصفر جميعاً، كيف نشتريه؟ فقال: تشتريه بالذَّهب والفضّة جميعاً٥.

23 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفيّ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن بيع السيف المُحلّى بالنقد؟ فقال : لا بأس به، قال : وسألته عن بيعه بالنّسيئة؟ فقال : إذا نقد مثل ما فضّته فلا بأس به، أو ليعطي

الطّعام٦.

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 58 بتفاوت. وفي ذيله : ولكن لا يزن لك أقل من حقك
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 77 ،قال المحقق في الشرائع 50/2: «روي جواز ابتیاع در هم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم، وهل يعدّى الحكم؟ الأجود : لا».
(٣)3- التهذيب7، نفس الباب، ح 74، بتفاوت يسير مع قلبه الصدر عجزاً والعجز صدراً. وروي ذيله في الفقيه 3، 89 - باب الصرف ووجوهه، ح 10 بتفاوت.
(٤)4- في التهذيب : عبد الله بن بحر
(٥)5- التهذيب 7، نفس الباب ح 84 بتفاوت قليل. قال المحقق في الشرائع 48/2 : «ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة معاً وإن كان فيه يسير فضة أو ذهب، لأن الغالب غيرهما» والمعنى : لأن الغالب اسم غير الذهب أو الفضة، بحيث لا يُعبأ بها عرفاً لعشر فصلها واستخراجها على حِدَة
(٦)6- التهذيب 7، 8- باب بيع الواحد بالاثنين و ... ، ح 91 بتفاوت يسير جداً. الاستبصار 3، 64 - باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقداً ونسيئة، ح 1.

:  · /kafi/5/252/