لا تزن أقلَّ من حقّك١.
20 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يقول للصّائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدّل لك درهماً طازَجاً بدرهم غَلّة؟ قال : لا بأس٢.
21 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن شراء الذَّهب فيه الفضّة والزَّئبق والتّراب بالدَّنانير والوَرِق؟ فقال : لا تصارفه إلّا بالورق، قال وسألته عن شراء الفضّة فيها الرَّصاص والورق إذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة؟ قال : لا يصلح إلّا بالذهب٣.
22 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن یحیی ٤عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مولى عبد ربّه قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الجوهر الّذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضّة وصفر جميعاً، كيف نشتريه؟ فقال: تشتريه بالذَّهب والفضّة جميعاً٥.
23 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفيّ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن بيع السيف المُحلّى بالنقد؟ فقال : لا بأس به، قال : وسألته عن بيعه بالنّسيئة؟ فقال : إذا نقد مثل ما فضّته فلا بأس به، أو ليعطي
الطّعام٦.
:
· /kafi/5/252/