15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الأسْرُبِّ يشترى بالفضّة؟ قال : إن كان الغالب عليه الأَسْرَبَ فلا بأس به١.
16 - أبو عليُّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن الرَّجل يكون لي عليه المال، فيقضي بعضاً دنانير وبعضاً دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفّيني [ک] ما يكون قد تغيّر سعر الدَّنانير، أيُّ السعرَين أحسب له، الّذي كان يوم أعطاني الدَّنانير، أو سعر يومي الّذي أُحاسبه ؟ قال : سعر يوم أعطاك الدَّنانير، لأنّك حبست منفعتها عنه٢.
17 - صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يجيئني بالوَرِقِ يَبِيعُنيها يريد بها ورقاً عندي، فهو اليقين أنّه ليس يريد الدَّنانير ليس يريد إلّا الورق، ولا يقوم حتّى يأخذ ورقي، فاشتري منه الدَّراهم بالدَّنانير، فلا يكون دنانيره عندي كاملة، فأستقرض له من جاري فأُعطيه كمال دنانيره، ولعلّي لا أحرز وزنها؟ فقال: أليس يأخذ وفاء الّذي له؟ قلت بلى، قال: ليس به بأس٣.
18 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيَّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه وَرِقاً، كلُّ دينار بعشرة دراهم٤.
19 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : آتي الصّيرفي بالدراهم أشتري منه الدَّنانير، فيزن لي بأكثر من حقّي، ثمَّ ابتاع منه مكاني٥بها دراهم؟ قال : ليس بها بأس ولكن
:
· /kafi/5/251/