يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلّا فراراً، وكان أبي يقول : صدقتَ واللهِ ولكنّه فرار من باطل إلى حقّ١.
11 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبّي قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يستبدل الكوفيّة بالشّامية٢وزناً بوزن، فيقول الصّيرفيُّ: لا أبدّل لك حتّى تبدّل لي يوسفيّة بغلّة وزناً بوزن؟ فقال : لا بأس، فقلنا : إنَّ الصيرفي إنّما طلب فضل اليوسفيّة على الغلّة؟ فقال : لا بأس به٣.
12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن عُبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يكون لي عنده دراهم، فأتيه فأقول : حوّلها دنانير، من غير أن أقبض شيئاً؟ قال : لا بأس، قلت: يكون لي عنده دنانير، فآتيه فأقول: حوّلها لي دراهم وأثبِتها عندك، ولم أقبض منه شيئاً؟ قال : لا بأس٤.
13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل ابتاع من رجل بدينار، فأخذ بنصفه بيعاً، وبنصفه وَرِقاً؟ قال : لا بأس به وسألته : هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعاً ويترك نصفه حتّى يأتي بَعْدُ فيأخذ به ورقاً أو بيعاً؟ قال: ما أحبُّ أن أترك منه شيئاً حتّى آخذه جميعاً، فلا يفعله٥.
14 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن الرّجل يأتيني بالوَرِق فأشتريها منه بالدَّنانير، فأشتغل عن تعيير وزنها، وانتقادها، وفضل ما بيني وبينه فيها، فأعطيه الدَّنانير وأقول له : إنّه ليس بيني وبينك بيع، فإنّي قد نقضت الّذي بيني وبينك من البيع، وورقك عندي قَرْضُ، ودنانيري عندك قَرْضُ حتّى تأتيني من الغد، وأبايعه؟ قال : ليس به بأس٦.
:
· /kafi/5/250/