له حتّى أفرغ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلّا أنّ في ورقه نُفاية ١وزيوفا ٢وما لا يجوز، فيقول : وردَّ نفايتها؟ فقال : ليس به بأس، ولكن لا تؤخّر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنّما هو الصرف، قلت: فإن وجدت في وَرِقِهِ فضلاً مقدار ما فيها من النُفاية؟ فقال: هذا احتياط، هذا احبُّ إلى٣.
8 - صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الدّراهم بالدّراهم والرصاص؟ فقال : الرّصاص باطل.
9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : سألته عن الصّرف فقلت له : الرّفقة ربّما عجّلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقيّة والبَصْريّة٤، وإنّما تجوز بسابور الدّمشقيّة والبصريّة ؟ فقال : وما الرَّفقة؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجّلوا فربّما لم نقدر على الدمشقيّة والبصرية، فبعثنا بالغلّة فصرفوا ألفاً وخمسين درهماً منها بألف من الدّمشقيّة والبصريّة، فقال : لا خير في هذا، أفلا تجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها؟ فقلت له : أشتري ألف درهم وديناراً بألفَي درهم؟ فقال : لا بأس بذلك، إنَّ أبي (علیه السّلام) كان أجرَأ على أهل المدينة منّي، وكان يقول هذا، فيقولون : إنّما هذا الفرار، لو جاء رجلٌ بدينار لم يُعْطَ ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يُعْطَ ألف دينار، وكان يقول لهم : نِعْمَ الشيءُ الفِرار من الحرام إلى الحلال٥.
عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله.
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي٦: يا أبا جعفر، رحمك الله، والله انّا ٧لنعلم أنّك لو أخذت ديناراً والصّرف بثمانية عشر٨، فَدُرْتَ المدينة على أن تجد من
:
· /kafi/5/249/