والدَّنانير من عندك؟ قلت بلى، قال : فلا بأس بذلك١.
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشميّ قال: سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه، فيأخذ مكانها وَرِقاً في حوائجه، وهو يوم قبضت سبعة، وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الوَرِق وليست بحاضرة فيبتاعها له من الصّيرفيّ بهذا السّعر ونحوه، ثمَّ يتغيّر السّعر قبل أن يحتسبا، حتّى صارت الورق اثني عشر درهماً بدينار، فهل يصلح ذلك له، وإنما هي بالسّعر الأوَّل حين قبض كانت سبعة، وسبعة ونصف بدينار قال : إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير، فلا يضرُّه كيف الصّروف، ولا بأس٢.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرّجل تكون عليه دنانير؟ قال : لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم٣.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير، فأحال عليه رجلاً آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم بسعر اليوم؟ قال: نعم، إن شاء٤.
6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبّي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يكون له الدِّين دراهم معلومة إلى أجل، فجاء الأجل وليس عند الرَّجل الّذي عليه الدَّراهم فقال: خذ منّي دنانير بصرف اليوم؟ قال : لا بأس به٥.
7 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن الرّجل يبيعني الورق بالدَّنانير، وأتّزن منه فأزن
:
· /kafi/5/248/