قال : إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن١.
7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : الأجير المشارَك٢هو ضامن، إلّا من سَبع أو من غَرَقٍ أَو حَرْق أو لصِّ مُكابر٣.
147- باب الصُّروف
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً، قضانيها مائة درهم وَزْناً؟ قال : لا بأس ما لم يشترط، قال : وقال : جاء الرّبا من قبل الشروط٤، إنّما٥تفسده الشّروط٦.
2 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : يكون للرّجل عندي الدِّراهم الوَضَح٧، فيلقاني فيقول لي : كيف سعر الوَضَح اليوم؟ فأقول له: كذا وكذا، فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وَضَحاً؟ فأقول : بلى، فيقول لي : حوّلها إلى دنانير بهذا السّعر، وأثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيت له السّعر يومئذ، فلا بأس بذلك، فقلت : إنّي لم أُوازنه ولم أُناقده، إنّما كان كلام بيني وبينه؟ فقال: أليس الدِّراهم من عندك
:
· /kafi/5/247/