عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل عن رجل جمّال استكري منه إبل، وبعث معه بزيت إلى أرض، فزعم أنّ بعض زقاق الزّيت انخرق فاهراق ما فيه؟ فقال : إنّه إن شاء أخذ الزَّيت، وقال: إنّه انخرق، ولكنه لا يُصَدِّق إلّا ببيّنة عادلة١.
2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن يحيى بن الحجّاج، عن خالد بن الحجّاج ٢قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الملّاح أحمل معه الطّعام ثمَّ أقبضه منه، فنقص؟ فقال: إن كان مأموناً فلا تضمّنه٣.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاماً، فنقص؟ قال : هو ضامن، قلت: إنّه ربّما زاد؟ قال : تعلم أنّه زاد شيئاً؟ قلت: لا، قال: هو لك٤.
4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملّاح فحملها طعاماً، واشترط عليه إن نقص الطّعام فعليه؟ قال: جائز ، قلت له : إنّه ربّما زاد الطّعام؟ قال: فقال : يدّعي الملّاح أنّه زاد فيه شيئاً؟ قلت : لا، قال : هو لصاحب الطّعام الزّيادة، وعليه النّقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك٥.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعاً إلى الشّام مع جمّال، فذكر أنَّ حِمْلاً منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله(علیه السّلام)، قال : أتَتَّهِمَه؟ قلت : لا ، قال : فلا تُضَمِّنْهُ٦.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الجمّال يكسر الّذي يحمل أو يهريقه؟
:
· /kafi/5/246/