Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٤٥

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهليّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب، واشترط عليه أن يعطي في وقت؟ قال : إذا خالف الوقت وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن١.

7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيحرقه؟ قال : أغْرِمُهُ، فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه، ولم تدفعه إليه ليفسده.

8 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن عبد الله (علیه السّلام) أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت، فلم يضمّنه وقال : إنما هو أمين٢.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ أمير المؤمنين رُفع إليه رجل استأجر رجلاً ليصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أمير المؤمنين (علیه السّلام)٣.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس قال: سألت الرضا (علیه السّلام) عن القصّار والصائغ، أيضمّنون؟ قال : لا يصلح الناس إلّا أن يضمّنوا، قال : وكان يونس يعمل به ويأخذ٤.

146- باب ضمان الجمّال والمكاري وأصحاب السفن

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي، عن أبي

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب ح 39، الاستبصار3، نفس الباب، ح3، وفیه: فیخرقه. الاستبصار3، نفس الباب، ح 6 الفقيه 3، 75 - باب ما يجب من الضمان على من ...، ح 2 بتفاوت.
(٢)2- التهذيب 7 ، 20 - باب الإجارات ، ح 36 الفقيه ،3، 76 - باب ضمان من حمل شيئاً فادعى ذهابه ، ح 10 ... . ولا بد من حمله على صورة عدم تفريط المحامي أو تعديه، يقول المحقق في الشرائع 188/2 : صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرّط في حفظه أو تعدّى فيه».
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 41، الاستبصار 3، 87 - باب الصانع يعطى شيئاً ليصلحه فيفسده هل ح 5.
(٤)4- التهذيب 7 نفس الباب، ح 40 ، الاستبصار ، نفس الباب، ح 4 وفي ذيلهما ويأخذه .

:  · /kafi/5/245/