6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّجل يكون معه المال مضاربة فيقلُّ بربحه، فيتخوَّف أن يؤخذ منه، فيزيد صاحبه على شرطه الّذي كان بينهما، وإنّما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه ؟ قال : لا بأس١.
7 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النّعمان، عن أبي الصبّاح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يعمل بالمال مضاربة؟ قال له الرّبح وليس عليه من الوضيعة شيء، إلّا أن يخالف عن شيء ممّا أمره صاحب المال.
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن ميسّر ٢قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى أباه وهو لا يعلم؟ فقال : يُقوّم، فإذا زاد درهماً واحداً أعتق واستُسعي في مال الرَّجل٣.
9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قَدِمَ بلدته، فما أنفق فهو من نصيبه٤.
145- باب ضمان الصُناع
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي
:
· /kafi/5/243/