عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في الرَّجل يعطي الرّجل المال فيقول له : انت أرض كذا وكذا، ولا تَجَاوَزْها، واشتر منها؟ قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه، فهو عليه، وإن ربح فهو بينهما١.
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السّلام) قال: سألته عن الرَّجل يعطي المال مضاربةً٢، وينهى ان يخرج به، فخرج؟ قال يضمن المال والربح بينهما٣.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان؛ وقال : من ضمّن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله، وليس له من الرّبح شيء٤.
4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) ق- قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل له على رجل مال فيتقاضاه، ولا يكون عنده فيقول : هو عندك مضاربة؟ قال : لا يصلح حتّى يقبضه٥.
5 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السّلام) قال في المضارب : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه٦.
(١)1- التهذيب 7، 18 - باب الشركة والمضاربة، ح 21 بتفاوت يسير، قال المحقق في الشرائع 138/2 : ولو أمر بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها، أو أمر بابتياع شيء معيّن فابتاع غيره ضمن ...».
(٢)2- المضاربة: هي أن يدفع مالاً إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه، فأخوذة من الضرب في الأرض لأن : العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال فكأن الضرب مسبب عنهما فتحققت المفاعلة لذلك، أو من ضرب كل منهما في الربح سهم، أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليبه. وأهل الحجاز يسمونها قراضاً ... الخ هكذا ورد في اللمعة وشرحها للشهيدين رحمهما الله
(٣)3- التهذيب 7 نفس ،الباب ، ح 22
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 16 بتفاوت الاستبصار 3، 84 - باب أن المضارب يكون له من الربح بحسب ما ... ، ح 3 بتفاوت الفقيه 3 ، 70 - باب المضاربة ، ح 2 وروي ذيله بتفاوت يسير.
(٥)5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 34 الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 4 بتفاوت يسير . كما ذكره الشيخ رحمه الله برقم 53 من الباب 81 من الجزء 6 من التهذيب، قال المحقق في الشرائع :139/2 : ولو كان له دين لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه، وكذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ما لم يجدد العقد».
(٦)6- التهذيب 7، 18 - باب الشركة والمضاربة ، ح 33 بتفاوت يسير هذا والأظهر عند أصحابنا أن نفقة العامل في السفر بكمالها من أصل المال ولو كان له مال غير مال المضاربة، فعندنا قولان الأول أنه لا يؤثر في كون تمام نفقته من أصل المال والآخر أنه يقسط النفقة بينه وبين أصل مال المضاربة، وهو الوجه عند المحقق في شرائع الإسلام 138/2