Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٤١

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن وديعة الذَّهب والفضّة؟ قال : فقال : كلّما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم١.

8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن رجل استودع رجلاً ألف درهم، فضاعت، فقال الرَّجل : كانت عندي وديعة، وقال الآخر، إنّما كانت عليك قرضاً؟ قال : المال لازم له، إلّا أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة٢.

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد (علیه السّلام) : رجل دفع إلى رجل وديعة، فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه - إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه - فوقّع (علیه السّلام) : هو ضامن لها إن شاء الله٣.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نَجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : بعث رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) إلى صفوان بن امیّه فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها٤، قال: فقال : أغَصْباً يا محمّد؟ فقال النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) : بل عارية مضمونة٥.

144- باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضيعة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن الحلبي، عن أبي

(١)1- التهذيب 7، 16 - باب الوديعة ، ح 2 . وفي ذيله لا تلزم، وقوله : ولم تكن مضمونة : أي لم يشترط الضمان، وقد تقدم أن وديعة الذهب والفضة تضمن على المشهور عندنا وإن لم يشترط الضمان.
(٢)2- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 1. الفقيه 3، 94 - باب الوديعة، ح 6 بتفاوت . وأخرجه عن أبي عبد الله (علیه السلام) .
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 4 . الفقيه وفيه : محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت ... الخ. نفس الباب، ح 3، بتفاوت وأخرجه عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (علیه السّلام) .. قال المحقق في الشرائع 164/2 : «ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه ، ولو نقلها ضمن إلا إلى حرز أو مثله على قول، ولا يجوز نقلها إلى ما دونه ولو كان حرزاً إلا مع الخوف من إبقائها فيه ولو قال: لا تنقلها من هذا ،الحرز ضمن بالنقل كيف كان».
(٤)4- في نسخ الكتاب، وأكثر نسخ التهذيب . (بأطرافها) بالفاء، ولعل المراد بها المغفر، وما يلبس على الساعدين وغيرهما، فإنها تجعل على أطراف الدرع . وفي بعض نسخ التهذيب بالقاف، ولعله أنسب مرآة المجلسي 291/19.
(٥)5- التهذيب 7 ، 17 - باب العارية ، ح . 6 . والحديث حسن . والطراق - كما في القاموس - الحديد يعرض ثم يدار فيجعل بيضة ونحوها.

:  · /kafi/5/241/