عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن وديعة الذَّهب والفضّة؟ قال : فقال : كلّما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم١.
8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن رجل استودع رجلاً ألف درهم، فضاعت، فقال الرَّجل : كانت عندي وديعة، وقال الآخر، إنّما كانت عليك قرضاً؟ قال : المال لازم له، إلّا أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة٢.
9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد (علیه السّلام) : رجل دفع إلى رجل وديعة، فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه - إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه - فوقّع (علیه السّلام) : هو ضامن لها إن شاء الله٣.
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نَجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : بعث رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) إلى صفوان بن امیّه فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها٤، قال: فقال : أغَصْباً يا محمّد؟ فقال النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) : بل عارية مضمونة٥.
144- باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضيعة
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن الحلبي، عن أبي
:
· /kafi/5/241/