قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : لا يضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضماناً، إلّا الدَّنانير، فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً١.
3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فَتوَى ٢فلا يلزمك [ما] تواه ، إلّا الذّهب والفضّة، فإنّهما يلزمان، إلّا أن يشترط عليه أنّه متى ما توَىَ لم يلزمك تَوَاه، وكذلك جميع ما استعرتَ فاشترط عليك لزمك، والذّهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك٣.
4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان [عن محمّد] عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تُسرق؟ فقال : إذا كان أميناً فلا غُرْمَ عليه٤، قال : وسألته عن الّذي يستبضع المال٥فيهلك أو يسرق، أعَلَى صاحبه ضمان؟ فقال : ليس عليه غرمٌ بعد أن يكون الرَّجل أميناً.
5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله سنان قال : بن سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن العارية؟ فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت، إذا كان مأموناً٦.
6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَانَ بن عثمان، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل استعار ثوباً ثمَّ عمد إليه فرهنه، فجاء أهل المتاع إلى متاعهم؟ قال : يأخذون متاعهم٧.
:
· /kafi/5/240/