Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٤٠

قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : لا يضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضماناً، إلّا الدَّنانير، فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً١.

3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فَتوَى ٢فلا يلزمك [ما] تواه ، إلّا الذّهب والفضّة، فإنّهما يلزمان، إلّا أن يشترط عليه أنّه متى ما توَىَ لم يلزمك تَوَاه، وكذلك جميع ما استعرتَ فاشترط عليك لزمك، والذّهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك٣.

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان [عن محمّد] عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تُسرق؟ فقال : إذا كان أميناً فلا غُرْمَ عليه٤، قال : وسألته عن الّذي يستبضع المال٥فيهلك أو يسرق، أعَلَى صاحبه ضمان؟ فقال : ليس عليه غرمٌ بعد أن يكون الرَّجل أميناً.

5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله سنان قال : بن سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن العارية؟ فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت، إذا كان مأموناً٦.

6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَانَ بن عثمان، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل استعار ثوباً ثمَّ عمد إليه فرهنه، فجاء أهل المتاع إلى متاعهم؟ قال : يأخذون متاعهم٧.

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب، ح 7، بتفاوت يسير وأخرجه عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (علیه السّلام)، الاستبصار ، نفس الباب ، ح 8 وأخرجه عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله (علیه السّلام)، ويقول المحقق في الشرائع 174/2 : «العارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ، أو التعديّ، أو اشتراط الضمان وتضمن إذا كانت ذهباً أو فضة وإن لم يشترط إلا أن يشترط سقوط الضمان».
(٢)2- أي هلك.
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب، ح 9 الاستبصار، نفس الباب، ح 10 وروي ذيل الحديث بتفاوت.
(٤)4- إلى هنا مروي في التهذيب 7، 17 - باب العارية، ح 2 . الاستبصار 3، 83 - باب أن العارية غير مضمونة، ح 2 . الفقيه 3 ، 93 - باب العارية، ح2.
(٥)5- الاستبضاع : هو أن بدفع إنسان إلى آخر مالاً ليبتاع لنفسه به متاعاً ليتجر به من دون أن يكون لصاحب المال حصة في الربح. وبهذا يفترق عن عقد المضاربة
(٦)6- التهذيب 7، نفس الباب، ح4. الاستبصار ، نفس الباب، ح .. وأخرجاه عنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله (علیه السّلام)، ويحتمل أن المراد بالأمين من لم يفرّط في حفظ العارية ولا تعدّى في استعمالها.
(٧)7- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 12. الفقيه ، نفس الباب، ح ... وروى مضمونه برقم 13 من نفس الباب من نفس الجزء من التهذيب بسند آخر. والمعنى: أن لهم أن يأخذوا متاعهم من المرتهن.

:  · /kafi/5/240/