Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٣٩

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم، فقال الرَّجل : لا، ولكنّها وديعة؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : القول قول صاحب المال مع يمينه١.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صُهيب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن متاع في يد رجلين، أحدهما يقول: استَوْدَعْتَكَهُ، والآخر يقول : هو رهنٌ؟ قال : فقال : القول قول الّذي يقول : إنّه رهنٌ عندي، إلّا أن يأتي الّذي ادَّعى أنّه أودعه بشهود٢.

143- باب ضمان العارية والوديعة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه، إلّا أن يكون قد اشترط عليه٣.

وقال في حديث آخر: إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمانٌ :

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال :

(١)1- التهذيب 7، 15 - باب الرهون، ح 34.
(٢)2- التهذيب 7 نفس ،الباب ، ح 33 الفقيه 3 ، 95 - باب الرهن ، ح 4 بتفاوت يسير الاستبصار 3 ، 81 - باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال...، ح 1
(٣)3- التهذيب 7 ، 17 - باب العارية، ح 8 . وروي صدره برقم 3 من الباب 16 من نفس الجزء، الاستبصار 3، 83- باب أن العارية غير مضمونة ، ح 9 . الفقيه 3 ، 94 - باب الوديعة، ح 1 وروي صدره إلى قوله : مؤتمنان. والوديعة : هي عقد مؤداه الاستنابة في حفظ شيء من الأشياء وهذا العقد جائز من الطرفين يفتقر كأي عقد إلى الإيجاب والقبول ويقع - كما هو الشأن في العقود الجائزة - بكل لفظ أو عبارة دلت على معناه ويكفي الفعل الدال على القبول والرضا بالاستنابة من قبل الودعي. ويبطل هذا العقد بموت كل واحد من طرفيه وبجنونه وتكون الوديعة أمانة تحفظ بما جرت العادة بحفظها فيه وهي تختلف باختلاف جنسها من كونها مالاً أو متاعاً أو حيواناً أو كتاباً الخ . وأما العارية فهي عقد ثمرته التبرع بالمنفعة، ويقع بكل لفظ يشتمل على الإذن بالانتفاع ، وليس بلازم لأحد المتعاقدين، وهي غير مضمونة إلا مع التفريط أو التعدي أو اشتراط الضمان ، نعم تضمن إذا كانت ذهباً أو فضة وإن لم يشترط إلا إذا اشترط سقوط الضمان

:  · /kafi/5/239/