قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم، وكانت داره رهناً، فأردت أن أبيعها؟ قال: أعيذك بالله أن تُخْرجه من ظِل رأسه١.
22 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل عن الرَّجل يكون له الدِّين على الرّجل ومعه الرَّهن، أيشتري الرَّهن منه؟ قال: نعم٢.
142- باب الإختلاف في الرهن
1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبَان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا اختلفا في الرّهن فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، وقال الآخر: بمائة درهم؟ فقال : يُسأل صاحب الألف البيّنة، فإن لم يكن له بيّنة، حلف صاحب المائة، وإن كان الرَّهن أقلّ ممّا رهن أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهنٌ، وقال الآخر : هو عندك وديعة؟ فقال : يُسأل صاحب الوديعة البيّنة، فإن لم يكن له بيّنة، حلف صاحب الرَّهن٣.
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن العلاءِ بن - رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه، فادّعى الّذي عنده الرَّهن أنّه بألف، فقال صاحب الرّهن : إنّما هو بمائة؟ قال : البيّنة على الّذي عنده الرَّهن أنّه بألف، وإن لم يكن له بيّنة، فعلى الرَّاهن اليمين٤.
(١)1- التهذيب 7، نفس الباب ح 44. وذكره أيضاً برقم 11 من نفس الباب
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب ح 12 . الفقيه 3 69 - باب البيوع ، ح 67 بتفاوت وسند آخر . كما ذكره برقم 6 من الباب 9 من الجزء 7 من التهذيب بتفاوت وسند آخر هذا وقد نص أصحابنا على أنه يجوز أن يجوز أن يبيع الراهن الرهن على المرتهن، وكذا الحاكم لو رفع المرتهن أمره إليه ليلزم الراهن بالبيع بعد تعذر أداء حقه عليه
(٣)3- التهذيب 7 ، نفس البابح 28 . الاستبصار 3، 81 - باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال . . . ، ح 2 وروي بتفاوت ذيل الحديث وروي صدره برقم 3 من نفس الباب بتفاوت الفقيه 3 - باب الرهن، ح 22. قال المحقق في الشرائع :85/2: «لو اختلفا في متاع ، فقال أحدهما هو وديعة، وقال الممسك هو رهن، فالقول قول المالك، وقيل: قول الممسك والأول أشبه وقال الشهيدان: «ولو اختلفا في الرهن والوديعة بأن قال المالك هو وديعة وقال الممسك هو رهن حلف المالك لأصالة عدم الرهن ولأنه منكر وللرواية الصحيحة. وقيل: يحلف الممسك استناداً إلى رواية ضعيفة ، وقيل : الممسك إن اعترف له المالك بالدين، والمالك إن أنكره جمعاً بين الأخبار وللقرينة، وضعف المقابل يمنع من تخصيص الآخر»
(٤)4- التهذيب 7 نفس ،الباب، صدر ح 26 إلى قوله فعلى الراهن اليمين بتفاوت يسير. وكذلك فعل في الاستبصار 3، 80 - باب أنه إذا اختلف الرهن والمرتهن في ... ، ح 1 . قال المحقق في الشرائع :85/2 : لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن ، وقيل : القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن والأول أشهر .