10 - وبهذا الإسناد قال: قلت لأبي إبراهيم (علیه السّلام) : الرَّجل يرهن الغلام والدّار فتصيبه الآفة، على من يكون؟ قال : على مولاه، ثمَّ قال : أرأيتَ لو قَتَلَ قتيلاً على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد؟ قال: ألَا تَرى، فلِمَ يذهب مال هذا؟! ثمَّ قال : أرأيتَ لو كان ثمنه مائة دينار، فزاد وبلغ مائتي دينار، لمن كان يكون؟ قلت لمولاه، قال كذلك يكون عليه ما يكون له١.
11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ في الرَّجل يرهن عند الرَّجل رهناً فيصيبه شيء، أو ضاع؟ قال : يرجع بما له عليه٢.
12 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن الرَّجل يرهن العبد أو الثّوب أو الحليّ أو متاعاً من متاع البيت، فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حِلّ من لبس هذا التّوب، فالبس الثّوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال : هو له حلالٌ إذا أحلّه، وما أحبُّ أن يفعل، قلت: فأرتهن داراً لها غلّة، لمن الغلّة؟ قال : لصاحب الدَّار، قلت : فأرتهن أرضاً بيضاء٣، فقال صاحب الأرض : ازرعها لنفسك؟ فقال : هذا مثل هذا، يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحلّه له، إلّا أنّه يزرع بماله ويعمرها٤.
13 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كلّ رهن له غلّة، أنَّ غلته تحسب لصاحب الرَّهن ممّا عليه٥.
14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: إن أمير المؤمنين (علیه السّلام) قال في الأرض البور يرتهنها الرّجل ليس فيها ثمرة، فزرعها وأنفق عليها ماله، إنّه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً، ثمَّ ينظر
:
· /kafi/5/235/