Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٣٥

10 - وبهذا الإسناد قال: قلت لأبي إبراهيم (علیه السّلام) : الرَّجل يرهن الغلام والدّار فتصيبه الآفة، على من يكون؟ قال : على مولاه، ثمَّ قال : أرأيتَ لو قَتَلَ قتيلاً على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد؟ قال: ألَا تَرى، فلِمَ يذهب مال هذا؟! ثمَّ قال : أرأيتَ لو كان ثمنه مائة دينار، فزاد وبلغ مائتي دينار، لمن كان يكون؟ قلت لمولاه، قال كذلك يكون عليه ما يكون له١.

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ في الرَّجل يرهن عند الرَّجل رهناً فيصيبه شيء، أو ضاع؟ قال : يرجع بما له عليه٢.

12 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن الرَّجل يرهن العبد أو الثّوب أو الحليّ أو متاعاً من متاع البيت، فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حِلّ من لبس هذا التّوب، فالبس الثّوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال : هو له حلالٌ إذا أحلّه، وما أحبُّ أن يفعل، قلت: فأرتهن داراً لها غلّة، لمن الغلّة؟ قال : لصاحب الدَّار، قلت : فأرتهن أرضاً بيضاء٣، فقال صاحب الأرض : ازرعها لنفسك؟ فقال : هذا مثل هذا، يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحلّه له، إلّا أنّه يزرع بماله ويعمرها٤.

13 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كلّ رهن له غلّة، أنَّ غلته تحسب لصاحب الرَّهن ممّا عليه٥.

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: إن أمير المؤمنين (علیه السّلام) قال في الأرض البور يرتهنها الرّجل ليس فيها ثمرة، فزرعها وأنفق عليها ماله، إنّه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً، ثمَّ ينظر

(١)1- التهذيب 7، 15 - باب الرهون ح 21 . الاستبصار 3 ، 79 - باب الرهن يهلك عند المرتهن، ح 10
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب ح 14 . الاستبصار 3، نفس الباب ح 1 ، وفي ذيله : يرجع المرتهن ... الخ . الفقيه. 95 - باب الرهن ، ح 16 بتفاوت. وفي التهذيبين: أو يضيع بدل أو ضاع. هذا، ولا بد من حمله على ما إذا تلف أو ضاع بتفريط من المرتهن ، وإلا فلا لأنه أمين لا يضمن، قال المحقق في الشرائع 85/2: إذا فرّط في الرهن وتلف لزمته قيمته يوم ،قبضه ، وقيل : يوم هلاكه ، وقيل : أعلى القيم، فلو اختلفا في القيمة كان القول قول الراهن. وقيل: القول قول المرتهن، وهو الأشبه .
(٣)3- يقصد أنها خالية من الزرع
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب ح 24 . الفقيه 3، نفس الباب ح 23 . وقوله : ليس هذا مثل هذا ؛ يعني بدون الكراهة أو مع الكراهة الأخف. والحديث موثق.
(٥)5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 7، بتفاوت قليل.

:  · /kafi/5/235/