Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٣٤

له وقت يُباع فيه رهنه؟ قال: لا، حتّى يجيء [صاحبه]١.

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرَّهن؟ فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك، أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرَّهن، وإن كان أقلّ من ماله فهلك الرَّهن، أدّى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان الرَّهن سواء، فليس عليه شيء٢.

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن قول عليّ (علیه السّلام) في الرَّهن : يترادّان الفضل ؟ فقال : كان علي (علیه السّلام) يقول ذلك، قلت : كيف يترادَّان؟ فقال : إن كان الرَّهن أفضل ممّا رهن به ثمَّ عطب ردَّ المرتهن الفضل على صاحبه، وإن كان لا يسوى ردَّ المراهن ما نقص من حقّ المرتهن قال : وكذلك كان قول عليّ (علیه السّلام) في الحيوان وغير ذلك٣.

8 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبَان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في الرَّهن : إذا ضاع من عند المرتهن من غير اان يستهلكه، رجع في حقّه على الرَّاهن فأخذه، فإن استهلكه، ترادّ الفضلَ بينهما٤.

9 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن؛ أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن الرَّجل يرهن الرَّهن بمائة درهم، وهو يساوي ثلاثمائة درهم، فيهلك، أعَلَى الرَّجل أن يردَّ على صاحبه مائتي درهم؟ قال : نعم لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضَيَّعَهُ، قلت : فهلك نصف الرَّهن؟ قال : على حساب ذلك، قلت فيترادَّان الفضل؟ قال : نعم٥.

(١)1- التهذيب 7 ، 15 - باب الرهون ، ح 6 بتفاوت قليل، الفقيه 3 ، 95 - باب الرهن ، ح 13
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 17 بتفاوت يسير الاستبصار 3، 79 - باب الرهن يهلك عند المرتهن ح 5 بتفاوت يسير أيضاً. الفقيه ، نفس الباب، ح 21 بسند آخر.
(٣)3- التهذيب 7، نفس الباب ح 18 . الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ح 6 .
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب ح 22. الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 8 بتفاوت يسير فيهما واختلاف في بعض السند الفقيه 3، نفس الباب، ح 9.
(٥)5- التهذيب 7، نفس الباب ح 20، الاستبصار، نفس الباب، ح 9 وفيهما إلى قوله : على حساب ذلك. هذا ولا بد من حمل الحديث على ما إذا تعدى المرتهن بالرهن أو فرط فيه . ولكن بأية قيمة يُلزم المرتهن حينئذ، ذهب أصحابنا في ذلك إلى أقوال ثلاثة فقال بعضهم تلزمه قيمة يوم قبض الرهن، وقيل يوم هلاكه ، وقيل : أعلى القيم، ولو اختلف كل من المرتهن والراهن في القيمة كان القول قول الراهن، وقيل قول المرتهن وهو الأشبه عند المحقق في الشرائع 85/2 .

:  · /kafi/5/234/