عبد الله (عليه السلام) قال : كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول : لا يجوز العَرَبون إلّا أن يكون نقداً من الثّمن١.
141- باب الرَّهن
1 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النّسيئة؟ فقال : لا بأس بها٢.
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن رجل يبيع بالنّسيئة ويرتهن؟ قال : لا بأس٣.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يُسْلِم في الحيوان أو الطّعام، ويرتهن الرَّهن؟ قال : لا بأس، تستوثق من مالك٤.
4 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن الرَّجل يكون عنده الرَّهن، فلا يدري لمن هو من النّاس؟ فقال : لا أحبُّ أن يبيعه حتّى يجيء صاحبه، قلت: لا يدري لمن هو من النّاس؟ فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجرَ فيما نقص من ماله، وإن كان فيه فضل، فهو أشدُّهما عليه، يبيعه ويمسك فضله حتّى يجيء صاحبه٥.
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة؛ عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل رهن رهناً إلى غير وقت مسمّى، ثمَّ غاب، هل
:
· /kafi/5/233/