10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : لي على رجل ذمّي دراهم، فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضرٌ، فيحلّ لي أخذها؟ فقال : إنّما لك عليه دراهم، فقضاك دراهمك.
11 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يكون له عليه الدَّراهم، فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثمَّ يقضي عنها؟ قال : لا بأس - أو١قال : خذها-.
12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان، عن أبي كهمس قال : سأل رجل أبا عبد الله (علیه السّلام) عن العصير فقال : لي كَرم وأنا أعصره كلّ سنة، وأجعله في الدِّنان، وأبيعه قبل أن يغلي؟ قال : لا بأس به، فإن على فلا يحلُّ بيعه، ثمَّ قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً خمراً٢.
13 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، في مجوسيّ باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمّى، ثمَّ أسلم قبل أن يحلَّ المال؟ قال : له دراهمه، وقال : إن أسلم رجل وله خمر وخنازير، ثمَّ مات وهي في ملكه، وعليه دين؟ قال : يبيع ديّانه أو وليٌّ له غير مسلم خمره وخنازيره، ويقضي دينه، وليس له أن يبيعه وهو حيٌّ، ولا يمسكه٣.
14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الرّضا (علیه السّلام) قال: سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دَين، هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دَينه؟ قال: لا٤.
140- باب العَرَبُون
140 - باب العَرَبُون٥
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي
:
· /kafi/5/232/