4 - أبو عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال : كره أبو عبد الله (علیه السّلام) بيع العصير بتأخير١.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سنان، عن معاوية بن سعد، عن الرّضا (علیه السّلام) قال: سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير، وعليه دَين، هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه؟ فقال : لا٢.
6 - صفوان عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً؟ فقال : لا بأس به تبيعه حلالاً فيجعله [ذاك] حراماً فأَبْعَدَهُ الله وأَسْحَقَهُ٣.
7 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان، عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجل أمر غلامه أن يبيع كَرمَه عصيراً، فباعه خمراً، ثمَّ أتاه بثمنه؟ فقال : إِنَّ أَحبَّ الأشياء إليَّ أن يتصدَّق بثمنه.
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى عبد الله (علیه السّلام) أسأله عن رجل له كَرم، أيبيع العنب والتّمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً؟ فقال : إنّما باعه حلالاً فى الإبّان٤ الّذي يحلُّ شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه.
9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في رجل كانت له على رجل دراهم، فباع خمراً أو خنازير وهو ينظر فقضاه؟ فقال: لا بأس به، أمّا للمقتضي فحلال، وأمّا للبائع فحرام٥.
:
· /kafi/5/231/