2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن إسحاق الخدريّ، عن أبي صادق قال: دخل أمير المؤمنين (علیه السّلام) سوق التّمّارين، فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلاً تمّاراً، فقال لها : ما لَكِ؟ قالت: يا أمير المؤمنين، اشتريت من هذا تمراً بدرهم، أسفله رديّاً ليس مثل الّذي رأيت، قال فقال له : ردَّ عليها، فأبى - حتّى قالها ثلاثاً - فأبى، فعلاه بالدُّرة حتّى ردَّ عليها، وكان علىٌّ صلوات الله عليه يكره أن يُجَلَّلَ التّمر١.
139- باب بيع العصير والخمر
1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر :قال سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثّمن؟ قال: فقال : لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراماً، لم يكن بذلك بأس٢، فأمّا إذا كان عصيراً، فلا يُباع إلّا بالنّقد٣.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثمَّ باعه؟ قال : لا يصلح ثمنه، ثمَّ قال: إنَّ رجلاً من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) راوِيَتين من خمر فأمر بهما رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فأهريقتا، وقال: إنَّ الّذي حرّم شربها حرَّم ثمنها، ثمَّ قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ أفضل خصال هذه الّتي باعها الغلام، أن يتصدَّق بثمنها٤.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلي، لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً؟ قال : إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلالٌ، فلا بأس٥.
:
· /kafi/5/230/