Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٢٨

ذلك، لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه، قيل له : فما ترى في مُصَّدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول : بعناها١، فيبيعناها فما ترى في شرائها منه؟ قال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، قيل له : فما ترى في الحنطة والشّعير، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا ويأخذ حظّه، فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطّعام منه؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشراه منه بغير كَيْل٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان، عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الرّجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائنيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا يصلح شراء السّرقة والخيانة إذا عُرِفَت٤.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح قال : أرادوا بيع تمر عين أبي زياد٥فأردت أن أشتريه، ثمَّ قلت : حتّى أستأمرَ أبا عبد الله (علیه السّلام)، فأمرت معاذاً فسأله، فقال : قل له يشتريه٦، فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره٧.

6 - الحسين بن محمّد، عن النّهديّ، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها٨.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السّنديّ، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي

(١)1- أي يقولون له بعنا أنت صدقات أغنامنا بصيغة الطلب والإنشاء
(٢)2- التهذيب 6، نفس الباب، ح 215 . وكرره برقم 50 من الباب 9 من الجزء 7 من التهذيب.
(٣)3- التهذيب 6، نفس الباب، ح214 . وكرره برقم 48 من الباب 9 من الجزء 7 من التهذيب.
(٤)4- التهذيب 6، نفس الباب، ح 210 . وكرره برقم 47 من الباب 9 من الجزء 7 من التهذيب.
(٥)5- في بعض النسخ: عين زياد وفي بعضها الآخر: عين ابن زياد.
(٦)6- ولعله كانت الأرض مغصوبة وهم زرعوا بحبهم والزرع للزارع ولو كان غاصباً، ويمكن أن يكون من الأراضي المفتوحة عنوة وجوزه (عليه السلام) لأن تجويزه يخرجه عن الغصب، أو جوز مطلقاً لدفع الحرج عن أصحابه (علیه السّلام) مرأة المجلسي 19 / 270
(٧)7- التهذيب 6، 93 - باب المكاسب ح 213 . وكرره برقم 46 من الباب 9 من الجزء 7 من التهذيب . 213 وقوله (علیه السّلام): إن لم يشتره اشتراه غيره : أي إذا لم يشتره جميل بن صالح صار ذلك سبباً لعدم رد المال إلى صاحب الحق، ويحتمل أنه عنى نفسه (علیه السّلام) وإذا اشتراه بإذنه (علیه السّلام) صار بمنزلة رجوع المال إلى صاحبه.
(٨)8- التهذيب 6، نفس الباب، ح 211 .

:  · /kafi/5/228/