ذلك، لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه، قيل له : فما ترى في مُصَّدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول : بعناها١، فيبيعناها فما ترى في شرائها منه؟ قال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، قيل له : فما ترى في الحنطة والشّعير، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا ويأخذ حظّه، فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطّعام منه؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشراه منه بغير كَيْل٢.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان، عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الرّجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً٣.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائنيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا يصلح شراء السّرقة والخيانة إذا عُرِفَت٤.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح قال : أرادوا بيع تمر عين أبي زياد٥فأردت أن أشتريه، ثمَّ قلت : حتّى أستأمرَ أبا عبد الله (علیه السّلام)، فأمرت معاذاً فسأله، فقال : قل له يشتريه٦، فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره٧.
6 - الحسين بن محمّد، عن النّهديّ، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها٨.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السّنديّ، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي
:
· /kafi/5/228/